قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 60 إلى 71

المحتويات

قرار رقم 60 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخوة التالية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهم:

  1. سعد امحمد الزاطل.
  2. عبدالعزيز محفوظ انوير 
  3. خليفه عبد الله عامر بازين.
  4. على الطاهر المهدى الشائبي
  5. ناجيه محمود میله

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 61 لسنة 1998 م

لجنة قيد محررى العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

يقيد محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. الأخ/ أبو عجيله محمد ماشينه
  2. الأخت/ ربيعه عياد ابو حجر 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 62 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخ/ محمد محمد المشفط محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 63 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد الباسط جمعه الحمروني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي احمد المهدى ابوروجه محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 64 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد السلام عمران محمد الرتيمى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فتحى خليفة ابوحلاله محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 66 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخ/ مصدق بدروش يحى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/عبد الهادى غالى دغمان محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 67 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلى 

مادة 1 

نقل الأخ/ سعد الدين محمود أبوشويرب من محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 68 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

نقل الأخ/ سالم عياد شتى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 69 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1 

الغاء قيد الأخ/ امحمد عمر يعقوب محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 70 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي

 مادة 1 

الغاء قيد الأخ/ سليمان امراجع ارحيم محرر عقود بدائرة محكمة درنه الابتدائية من جدول محرري العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرار رقم 71 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

قررت اللجنة ما يلي 

مادة 1 

قيد الأخ/حسين عبد الجليل سعيد محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الاخضر الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly