Skip to main content

قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 44 لسنة 1998 افرنجي الى رقم 59 لسنة 1998 افرنجي

24 مارس 1998

قرارات لجنة قيد محرري العقود رقم 44 لسنة 1998 افرنجي الى رقم 59 لسنة 1998 افرنجي

قرار رقم 44 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية:

  1. سالم امبارك صالح
  2. على المبروك عامر صقر.
  3. ابراهيم بشير عبدالسلام الشرشاري.
  4. مختار محمد الكالوش
  5. ابراهيم مفتاح البوعيشي
  6. الشريف السنوسي محمود الشرع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 45 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ سليمان محمد الشماخي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته الاخت/ وداد احمد مادي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخت/ وداد احمد مادى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سليمان محمد الشماخي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 46 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:

  1. جبريل امبارك الشوق.
  2. سالم عطية هابيل.
  3. فتحى مصطفى النويصري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 47 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ محمد توفيق الطاهر محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 48 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ عيسى صالح على صالح بوغزالة محرر عقود بدائرة محكمة الجبل الاخضر الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 49 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبة المتقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية:

  1. على ابوبكر محمد الأميلس.
  2. صلاح محمد حميدين مختار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون.
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 50 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية:

  1. السنوسي محمد عبد القادر الصادق.
  2. محمد على عبدالله امدور
  3. صالح محمد الازهرى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 51 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة/ التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. الهادي عبدالسلام ابوالقاسم الكيال
  2. نبيل انور فرج الماجري.
  3. محمد ميلاد العليج.
  4. آمال ابومرداس الباروني

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون 
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 52 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ مصطفى مفتاح الضاوي عقيل محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 53 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذى الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوة التالية اسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

  1. على مراجع العمامي
  2. مفتاح سليمان عطية الله الحاسي.
  3. عائشه منصور محمد الفيتوري

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 54 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخ/ حسين مصباح الجمل محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 55 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبة المتقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخوين الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عمار الشريف عمار القماطي
  2. جمال الدين فرج صالح

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 56 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ توفيق عبد الجواد الحصادي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازى الابتدائية بشأن موافقته للاخت/ ابتسام احمد فرج الأشهب للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الاخت/ ابتسام احمد فرج الأشهب محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 57 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الاخ/ فتحى سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن نقله للعمل محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

نقل الأخ/ فتحي سالم القبائلي محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 58 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ يوسف مصطفى جبيرة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن شطب اسمه من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة مايلي:

مادة 1 

شطب اسم الأخ/ يوسف مصطفى جبيرة من جدول محررى العقود

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم 59 لسنة 1998 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد عبد الكريم القادري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ رمضان ناجى مصطفى بوشعالة للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 24/ 3/ 1998 افرنجي.

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1 

قيد الأخ/ رمضان ناجى بوشعالة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد عبد الكريم القادري محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل