Skip to main content

قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 ميلادية من القرار رقم 12 إلى القرار رقم 29

27 مارس 2000

قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 ميلادية من القرار رقم 12 إلى القرار رقم 29

قرار رقم 12 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ/ على المهدى كولان ابوبکر
  2. الأخ/ اسامة فرج ابوراوي.
  3. الأخ/ صادق محمد عتيق عباس
  4. الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن احمد مازن
  5. الأخ/ عبد الجليل احمد عبد الجليل
  6. الأخ/ عبد المولى مفتاح خليفة عبد الكريم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 13 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ/ عبد القادر اونيس تامر.
  2. الأخ/ فتحى محمد الأمين سالم.
  3. الأخ/ محمد اوخه محمد سیدی عمر
  4. الأخ/ على سليمان القاضي 
  5. الأخ/ محمد ابوالقاسم محمد
  6. الأخ/ عيسى بلال کزرکه محمد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 14 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيدهما محررى عقود مساعدين بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ خرج مصباح خليفة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/المهدى رضا الهونى محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
  2. قيد الأخ/ احمد عمر مؤمن محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ زايد على زايد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 15 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن بشأن نقله من دائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الأخ/ صالح محمد المخزوم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الشيباني منصور ابوهدمة محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 16 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ ادهم عبد الحفيظ على محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 17 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ المختار مصطفى محمد الشائبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ احمد على احمد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ احمد على احمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المختار مصطفى محمد الشائبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 18 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد عبد الله الشريف المناعي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ محمد عبد الله الشريف المناعي من جدول محررى العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 19 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرری العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:

  1. الأخ/ عبد الحميد سالم الحسومى
  2. الأخ/ محمد الشيباني الصالح
  3. الأخ/ انور على سالم ارحومة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 20 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية:-

  1. محمد على خليل عصمان
  2. شعبان رجب حامد 
  3. هدية احمد عبد الله

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 21 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية:-

  1. الأخ/ على امحمد رحاب
  2. الأخ/ عامر ابراهيم عامر
  3. الأخ/ محمد محمد احمد ضو.
  4. الآخ/ ابراهيم بشير موسى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 22 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية اسماؤهم محرری عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية: –

  1. الأخ/ بشير احمد التونسى
  2. الأخ/ عبد القادر على الجبو.
  3. الأخ/ سالم على خليفة الصلابي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 23 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات والمرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد الله عبد السلام عريبي مسعود محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 24 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية: –

  1. الأخ/ سالم على الولاني.
  2. الأخ/ ابو العيد ابوزيد القمودي.
  3. الأخ/ محمد ابوعجيلة الذيب.
  4. الأخ/ على الهادى على عبد الله 
  5. الأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى 
  6. الأخ/ امحمد محمد العرومي
  7. الأخ/ البشير الهادي مفتاح ابو جناح
  8. الأخ/ على محمد البشير عبد الله 
  9. الأخت/ سعاد جمعه احمد القراضي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 25 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ خيرى عبد الله سليمان الهاميس محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ادريس رمضان الشارف محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية
  2. قيد الأخ/ ابراهيم سالم محمد دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
  3. قيد الأخ/ امحمد احمد الصحيح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ادريس رمضان الشارف محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 26 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ المبروك امحمد مصباح کشاد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن إلغاء قيده من الجدول.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ المبروك امحمد مصباح كشاد من جدول محرري عقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 27 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ رمضان محمد شعبان ابودربالة محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 28 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ ابوبكر الصديق رمضان حمودة محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 29 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.

قررت مایلی

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ ابراهيم عبد الحميد خليفة كاجمان محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبد السلام بشير التومى
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام