قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 ميلادية من القرار رقم 12 إلى القرار رقم 29
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2000
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
20000327-DEC-CERC
قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 ميلادية من القرار رقم 12 إلى القرار رقم 29
المحتويات
قرار رقم 12 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم:
- الأخ/ على المهدى كولان ابوبکر
- الأخ/ اسامة فرج ابوراوي.
- الأخ/ صادق محمد عتيق عباس
- الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن احمد مازن
- الأخ/ عبد الجليل احمد عبد الجليل
- الأخ/ عبد المولى مفتاح خليفة عبد الكريم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 13 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم:
- الأخ/ عبد القادر اونيس تامر.
- الأخ/ فتحى محمد الأمين سالم.
- الأخ/ محمد اوخه محمد سیدی عمر
- الأخ/ على سليمان القاضي
- الأخ/ محمد ابوالقاسم محمد
- الأخ/ عيسى بلال کزرکه محمد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 14 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيدهما محررى عقود مساعدين بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
- قيد الأخ/ خرج مصباح خليفة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/المهدى رضا الهونى محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
- قيد الأخ/ احمد عمر مؤمن محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ زايد على زايد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 15 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن بشأن نقله من دائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
نقل الأخ/ صالح محمد المخزوم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الشيباني منصور ابوهدمة محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 16 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ ادهم عبد الحفيظ على محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 17 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ المختار مصطفى محمد الشائبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ احمد على احمد للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ احمد على احمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المختار مصطفى محمد الشائبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 18 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ محمد عبد الله الشريف المناعي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن إلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ محمد عبد الله الشريف المناعي من جدول محررى العقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 19 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرری العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:
- الأخ/ عبد الحميد سالم الحسومى
- الأخ/ محمد الشيباني الصالح
- الأخ/ انور على سالم ارحومة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 20 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية:-
- محمد على خليل عصمان
- شعبان رجب حامد
- هدية احمد عبد الله
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 21 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية:-
- الأخ/ على امحمد رحاب
- الأخ/ عامر ابراهيم عامر
- الأخ/ محمد محمد احمد ضو.
- الآخ/ ابراهيم بشير موسى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 22 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي
قررت مایلی
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية اسماؤهم محرری عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية: –
- الأخ/ بشير احمد التونسى
- الأخ/ عبد القادر على الجبو.
- الأخ/ سالم على خليفة الصلابي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 23 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات والمرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
قيد الأخ/ عبد الله عبد السلام عريبي مسعود محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 24 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية: –
- الأخ/ سالم على الولاني.
- الأخ/ ابو العيد ابوزيد القمودي.
- الأخ/ محمد ابوعجيلة الذيب.
- الأخ/ على الهادى على عبد الله
- الأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى
- الأخ/ امحمد محمد العرومي
- الأخ/ البشير الهادي مفتاح ابو جناح
- الأخ/ على محمد البشير عبد الله
- الأخت/ سعاد جمعه احمد القراضي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 25 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
- قيد الأخ/ خيرى عبد الله سليمان الهاميس محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ادريس رمضان الشارف محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية
- قيد الأخ/ ابراهيم سالم محمد دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
- قيد الأخ/ امحمد احمد الصحيح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ادريس رمضان الشارف محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 26 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ المبروك امحمد مصباح کشاد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية بشأن إلغاء قيده من الجدول.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ المبروك امحمد مصباح كشاد من جدول محرري عقود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 27 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
- قيد الأخ/ رمضان محمد شعبان ابودربالة محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 28 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
- قيد الأخ/ ابوبكر الصديق رمضان حمودة محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قرار رقم 29 لسنة 2000 م
لجنة قيد محرري العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتارخ 2000/3/27 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
- قيد الأخ/ ابراهيم عبد الحميد خليفة كاجمان محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبد السلام بشير التومى
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام