قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 ميلادية من القرار رقم 12 إلى القرار رقم 29

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود لسنة 1430 ميلادية من القرار رقم 12 إلى القرار رقم 29

المحتويات

قرار رقم 12 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ/ على المهدى كولان ابوبکر
  2. الأخ/ اسامة فرج ابوراوي.
  3. الأخ/ صادق محمد عتيق عباس
  4. الأخ/ ابراهيم عبد الرحمن احمد مازن
  5. الأخ/ عبد الجليل احمد عبد الجليل
  6. الأخ/ عبد المولى مفتاح خليفة عبد الكريم

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 13 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية الإخوة الآتية أسماؤهم: 

  1. الأخ/ عبد القادر اونيس تامر.
  2. الأخ/ فتحى محمد الأمين سالم.
  3. الأخ/ محمد اوخه محمد سیدی عمر
  4. الأخ/ على سليمان القاضي 
  5. الأخ/ محمد ابوالقاسم محمد
  6. الأخ/ عيسى بلال کزرکه محمد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 14 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ خرج مصباح خليفة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/المهدى رضا الهونى محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية.
  2. قيد الأخ/ احمد عمر مؤمن محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ زايد على زايد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 15 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

نقل الأخ/ صالح محمد المخزوم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الشيباني منصور ابوهدمة محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 16 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ ادهم عبد الحفيظ على محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 17 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ احمد على احمد محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ المختار مصطفى محمد الشائبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 18 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ محمد عبد الله الشريف المناعي من جدول محررى العقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 19 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية:

  1. الأخ/ عبد الحميد سالم الحسومى
  2. الأخ/ محمد الشيباني الصالح
  3. الأخ/ انور على سالم ارحومة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 20 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية:-

  1. محمد على خليل عصمان
  2. شعبان رجب حامد 
  3. هدية احمد عبد الله

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 21 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية:-

  1. الأخ/ على امحمد رحاب
  2. الأخ/ عامر ابراهيم عامر
  3. الأخ/ محمد محمد احمد ضو.
  4. الآخ/ ابراهيم بشير موسى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 22 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية اسماؤهم محرری عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية: –

  1. الأخ/ بشير احمد التونسى
  2. الأخ/ عبد القادر على الجبو.
  3. الأخ/ سالم على خليفة الصلابي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 23 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

قيد الأخ/ عبد الله عبد السلام عريبي مسعود محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 24 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية: –

  1. الأخ/ سالم على الولاني.
  2. الأخ/ ابو العيد ابوزيد القمودي.
  3. الأخ/ محمد ابوعجيلة الذيب.
  4. الأخ/ على الهادى على عبد الله 
  5. الأخ/ حافظ سليمان الحاج موسى 
  6. الأخ/ امحمد محمد العرومي
  7. الأخ/ البشير الهادي مفتاح ابو جناح
  8. الأخ/ على محمد البشير عبد الله 
  9. الأخت/ سعاد جمعه احمد القراضي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 25 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی 

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ خيرى عبد الله سليمان الهاميس محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ادريس رمضان الشارف محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية
  2. قيد الأخ/ ابراهيم سالم محمد دربل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة محمد قريميدة محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.
  3. قيد الأخ/ امحمد احمد الصحيح محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ ادريس رمضان الشارف محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 26 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ المبروك امحمد مصباح كشاد من جدول محرري عقود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 27 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ رمضان محمد شعبان ابودربالة محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 28 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ ابوبكر الصديق رمضان حمودة محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

قرار رقم 29 لسنة 2000 م

لجنة قيد محرري العقود:

قررت مایلی

مادة 1 

  1. قيد الأخ/ ابراهيم عبد الحميد خليفة كاجمان محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly