أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1969/7/27 القرارات رقم 111 و 112 , 113 , 114, 115, 116, 117 , 188 و 119 لسنة 1969 بخصوص حظر التعامل مع الشركات الآتية أسماؤها
الشركة الايطالية MINERAI ET METALLURGIA DI PERTUSOLA
الشركة اليونانية COMPAGNIE FRANCAISE DES MINES DU LAURIUM
الشركة الأسبانية
ESPANA- SOCIETE PENARROYA
الشركة الفرنسية SOCIETE FRANCAISE DE MINERAIS ET METAUX