أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل

نشر في

قرار وزاري رقم 133 لسنة 1969 م بالتصريح لأحد المصانع الموقوفة عن العمل باستئناف التشغيل

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
  • وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1968 بإيقاف العمل في أحد المصانع حتى تستكمل الشروط الواردة في الترخيص الصناعي،
  • وبناء على تقرير اللجنة المشكلة فى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1968 المشار إليه والمؤرخ فى 1969/7/1 باستكمال المرخص له للشروط وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

المادة 1

يرخص للمعمل الوطنى لصناعة المعلبات الغذائية طماطم وغيره الكائن بالجديدة بالكيلومتر 9,5 بطريق الخمس لصاحبه الفيتوري جمعة جروش باستئناف العمل اعتباراً من موسم عام 1969.

المادة 2

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس يوم 12 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 26 يوليو 1969
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.