قرارات اللجنة العليا للمركز من رقم 21 الى 70 صادرة في 1992/10/13 م بشأن اعتماد المواصفات القياسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أكتوبر 1992
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المواصفات والمعايير القياسية
- رقم المُعَرِّف: 19921013-DEC-MIM
المحتويات
- قرار رقم 21 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 305
- قرار رقم 22 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 306
- قرار رقم 23 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 369
- قرار رقم 24 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 370
- قرار رقم 25 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 1
- قرار رقم 26 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 2
- قرار رقم 27 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 3
- قرار رقم 28 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 4
- قرار رقم 29 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 5
- قرار رقم 30 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 6
- قرار رقم 31 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 7
- قرار رقم 32 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 8
- قرار رقم 33 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 9
- قرار رقم 34 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 10
- قرار رقم 35 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 11
- قرار رقم 36 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 12
- قرار رقم 37 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 13
- قرار رقم 38 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 14
- قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 15
- قرار رقم 40 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 16
- قرار رقم 41 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 17
- قرار رقم 42 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 18
- قرار رقم 43 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 376
- قرار رقم 44 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 293
- قرار رقم 45 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 375
- قرار رقم 46 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 318
- قرار رقم 47 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 115
- قرار رقم 48 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 335
- قرار رقم 49 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 336
- قرار رقم 50 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 347
- قرار رقم 51 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 57 الخاصة بالمواد الخام للأعلاف المصنعة
- قرار رقم 52 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 127
- قرار رقم 53 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 339
- قرار رقم 54 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 337
- قرار رقم 55 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 334
- قرار رقم 56 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 338
- قرار رقم 57 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية رقم 333
- قرار رقم 58 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 343
- قرار رقم 59 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 345
- قرار رقم 60 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 346
- قرار رقم 61 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 351
- قرار رقم 62 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 352
- قرار رقم 63 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 372
- قرار رقم 64 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 344
- قرار رقم 65 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 44
- قرار رقم 66 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 58
- قرار رقم 67 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 59
- قرار رقم 68 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 348
- قرار رقم 69 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 82
- قرار رقم 70 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 381
قرار رقم 21 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 305
هذا القرار يتعلق باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 305 الخاصة برقائق عديد الإيثيلين منخفض الكثافة المستخدم في الصوبات الزراعية، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 18 لسنة 1991م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات لبعض منتجات مجمع السواني للدائن.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 305 كمواصفة قياسية ليبية خاصة برقائق عديد الإيثيلين منخفض الكثافة المستخدم في الصوبات الزراعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق ϵ92/10/13
قرار رقم 22 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 306
هذا القرار يتعلق باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 306 الخاصة بالحبال المصنوعة من الألياف الصناعية، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 18 لسنة 1991م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات لبعض منتجات مجمع السواني للدائن.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م. 1
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 306 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالحبال المصنوعة من الألياف الصناعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق 692/10/13
قرار رقم 23 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 369
هذا القرار يتعلق باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 369 الخاصة برقائق عديد الإيثيلين المستخدمة في التغليف والأغراض المماثلة، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 11 لسنة 1992م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال التعبئة والتغليف.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 369 كمواصفة قياسية ليبية خاصة برقائق عديد الإيثيلين المستخدمة في التغليف والأغراض المماثلة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق φ92/10/13
قرار رقم 24 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 370
هذا القرار يتعلق باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 370 الخاصة بأكياس عديد الإيثيلين منخفض الكثافة، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 11 لسنة 1992م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لوضع المواصفات في مجال التعبئة والتغليف.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 370 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بأكياس عديد الإيثيلين منخفض الكثافة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 25 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 1
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 1 الخاصة بأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 1 أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16 ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: $1992/10/13
قرار رقم 26 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 2
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 2 الخاصة بالمنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن لأغراض الإنشاءات العامة، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 2 المنتجات المسطحة المدرفلة على الساخن لأغراض الإنشاءات العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 27 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 3
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 3 الخاصة بالمنتجات المسطحة المدرفلة على البارد، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 3 المنتجات المسطحة المدرفلة على البارد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: ∙1992/10/13
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 4
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 4 الخاصة بقطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الأول الخواص الكيميائية والميكانيكية، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 4 قطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الأول الخواص الكيميائية والميكانيكية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: ζ>16 الآخر/ 1402 و.ر الموافق 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 29 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 5
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 5 الخاصة بقطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الثاني أبعاد وخصائص القطاعات ذات الأضلاع المتساوية، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 5 قطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الثاني أبعاد وخصائص القطاعات ذات الأضلاع المتساوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: $\1992/10/13
قرار رقم 30 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 6
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 6 الخاصة بقطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الثالث أبعاد وخصائص القطاعات ذات الأضلاع غير المتساوية، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 6 قطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الثالث أبعاد وخصائص القطاعات ذات الأضلاع غير المتساوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 31 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 7
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 7 الخاصة بقطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الرابع أبعاد وخصائص القطاعات على شكل مجرى، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 7 قطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الرابع أبعاد وخصائص القطاعات على شكل مجرى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 32 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 8
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 8 الخاصة بقطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الخامس أبعاد وخصائص القطاعات حرف، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 8 قطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء الخامس أبعاد وخصائص القطاعات حرف. 67
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16 ربيع الآخر 1402 ور الموافق:/10/13 1992 م
قرار رقم 33 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 9
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 9 الخاصة بقطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء السادس أبعاد وخصائص القطاعات الكمر، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 9 قطاعات الصلب المدرفلة على الساخن الجزء السادس أبعاد وخصائص القطاعات الكمر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16 ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق 13/ 10/ 1992 م
قرار رقم 34 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 10
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 10 الخاصة بقطاعات الصلب المدرفلة على الساخن – أبعاد وخصائص قطاعات المبسط، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 10 قطاعات الصلب المدرفلة على الساخن – أبعاد خصائص قطاعات المبسط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 35 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 11
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 11 الخاصة بالحديد الإسفنجي، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 11 الحديد الإسفنجي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16 ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: $1992/10/13
قرار رقم 36 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 12
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 12 الخاصة ببلاطات الصلب، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب رقم 12 بلاطات الصلب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 37 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 13
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 13 الخاصة بعروق الصلب، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 13 عروق الصلب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر 1402 و.ر 61992/10/13
قرار رقم 38 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 14
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 14 الخاصة بكتل الصلب، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 14 كتل الصلب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق ∙1992/10/13
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 15
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 15 الخاصة بالجير الحي، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 15 الجير الحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق: 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 40 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 16
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 16 الخاصة بالدولومايت، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 16 الدولومايت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 41 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 17
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 17 الخاصة بغاز الأكسجين، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 17 غاز الأكسجين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق: 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 42 لسنة 1992 م بشأن اعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 18
هذا القرار يتعلق باعتماد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 18 الخاصة بغاز الأرجون، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد مواصفات خاصة بمنتجات مجمع الحديد والصلب.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد مواصفة منتجات مجمع الحديد والصلب/ مصراتة رقم 18 غاز الأرجون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: ξ/16 الآخر 1402 و.ر الموافق: 13/ 10/ 1992م
قرار رقم 43 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 376
هذا القرار يتعلق باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 376 الخاصة بالأرفف المعدنية المفتوحة الخاصة بالتخزين، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 46 لسنة 1991م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لوضع مواصفات في مجال الصناعات المعدنية والميكانيكية.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 376 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالأرفف المعدنية المفتوحة الخاصة بالتخزين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16 ربيع الآخر/ 1402 و.ر الموافق 1992/10/13
قرار رقم 44 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 293
هذا القرار يتعلق باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 293 الخاصة بقياسات ورق الكتابة وبعض أصناف المطبوعات بعد التشذيب وإلغاء المواصفة القياسية الليبية رقم 293 لسنة 1988م، صادر عن اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 293 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بقياسات ورق الكتابة وبعض أصناف المطبوعات بعد التشذيب وتلغى المواصفة القياسية الليبية رقم 293 لسنة 1988م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 45 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 375
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بخزائن الحفظ المعدنية للأعمال المكتبية، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 46 لسنة 1991م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لوضع مواصفات في مجال الصناعات المعدنية والميكانيكية.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 375 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بخزائن الحفظ المعدنية الخاصة بالأعمال المكتبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 46 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 318
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بتحديد الأبعاد الاسمية والسعة للعبوات المعدنية الجاهزة لتعبئة المواد الغذائية، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 13 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال التعبئة والتغليف.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 318 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بتحديد الأبعاد الاسمية والسعة للعبوات المعدنية الجاهزة لتعبئة المواد الغذائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 47 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 115
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية الخواص العامة والاشتراطات القياسية ، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 13 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال التعبئة والتغليف.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 115 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية الخواص العامة والاشتراطات القياسية ويلغى الجزء الخاص بالخواص العامة والاشتراطات القياسية من المواصفة القياسية الليبية رقم 115 لسنة 1978م والخاصة بالعبوات الزجاجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 48 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 335
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية الاختبارات الطبيعية ، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 3 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال التعبئة والتغليف.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 335 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية الاختبارات الطبيعية ويلغى الجزء الخاص بالاختبارات الطبيعية من المواصفة القياسية الليبية رقم 115 لسنة 1978م والخاصة بالعبوات الزجاجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 49 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 336
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية الاختبارات الكيميائية وتعيين كمية المادة القلوية المستخدمة، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 13 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال التعبئة والتغليف.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 336 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة لتعبئة المواد الغذائية الاختبارات الكيميائية تعيين كمية المادة القلوية المستخدمة ويلغى اختبار المقاومة الكيميائية طريقة المسحوق من المواصفة القياسية الليبية رقم 115 لسنة 1978م والخاصة بالعبوات الزجاجية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 50 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 347
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بالأغطية المعدنية للعبوات الزجاجية المحكمة القفل آليًا النوع التاجي ، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 13 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال التعبئة والتغليف.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 347 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالأغطية المعدنية للعبوات الزجاجية المحكمة القفل آليًا النوع التاجي .
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 51 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 57 الخاصة بالمواد الخام للأعلاف المصنعة
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بالمواد الخام للأعلاف المصنعة، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام رقم 40 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لوضع المواصفات القياسية في مجال الأغذية المصنعة وغير المصنعة.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة القياسية الليبية رقم 57 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالمواد الخام للأعلاف المصنعة، وتلغى المواصفة رقم 57 الصادرة بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة رقم 4 لسنة 1991م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 52 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 127
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بزيوت الوقود الثقيلة، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 127 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بزيوت الوقود الثقيلة وتلغى المواصفة القياسية الليبية رقم 127 لسنة 1978م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 53 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 339
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين خصائص التقطير، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 339 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية – تعيين خصائص التقطير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 54 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 337
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين معامل الديزل، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 337 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية – تعيين معامل الديزل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 55 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 334
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين تآكل شريط النحاس في المنتجات النفطية، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 334 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية – تعيين تأكل شريط النحاس في المنتجات النفطية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 56 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 338
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين درجة التدخين، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 338 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية – تعيين درجة التدخين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 57 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية رقم 333
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين درجة الوميض بجهاز آبل، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 333 كمواصفة قياسية خاصة بمنتجات النفطية – تعيين درجة الوميض بجهاز آبل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 58 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 343
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين الرماد في المنتجات النفطية المحتوية على مواد معدنية، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 343 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية. تعيين الرماد في المنتجات النفطية المحتوية على مواد معدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 59 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 345
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين الكثافة والكثافة النسبية بطريقة الدورق بسدادة ذات ثقب شعري بكنومتر ، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 345 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية. تعيين الكثافة والكثافة النسبية بطريقة الدورق بسداده ذات ثقب شعري بكنومتر .
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 60 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 346
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين الكثافة والكثافة النسبية بطريقة الدورق ثنائي الأنبوبة الشعرية المدرجة، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 346 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية. 140 تعيين الكثافة والكثافة النسبية بطريقة الدورق ثنائي الأنبوبة الشعرية المدرجة. 141
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 61 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 351
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين درجة الانسكاب، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 351 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية – تعيين درجة الانسكاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 62 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 352
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفط – تعيين الماء والرواسب في الزيت الخام وزيوت الوقود بطريقة الطرد المركزي، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 36 لسنة 1990م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال النفط ومنتجاته.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 352 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمنتجات النفطية.
تعيين الماء والرواسب في الزيت الخام وزيوت الوقود بطريقة الطرد المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 63 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 372
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمقاسات السراويل الجاهزة للرجال والأولاد، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 40 لسنة 1987م بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع المواصفات في مجال النسيج والجلود.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 372 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمقاسات السراويل الجاهزة للرجال والأولاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 64 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 344
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بمقاسات الملابس الداخلية المصنعة من منتجات شغل الصنارة التريكو للرجال والأولاد، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية. 174
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. 175
- قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 40 لسنة 1987م بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد المواصفات في مجال النسيج والجلود. 176
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م. 177
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 344 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمقاسات الملابس الداخلية المصنعة من منتجات شغل الصنارة التريكو للرجال والأولاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 65 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 44
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة برب التمر، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 40 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال الأغذية المصنعة وغير المصنعة.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 44 كمواصفة قياسية ليبية خاصة برب التمر وتلغى المواصفة القياسية رقم 44 لسنة 1974م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 66 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 58
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بالأعلاف المصنعة للدواجن، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 40 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال الأغذية المصنعة وغير المصنعة.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 58 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالأعلاف المصنعة للدواجن وتلغى المواصفة القياسية الليبية رقم 58 لسنة 1981م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 67 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 59
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بالأعلاف المصنعة الجاهزة والمركزة للأبقار والأغنام، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
ملاحظة: يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 40 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال الأغذية المصنعة وغير المصنعة.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 59 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالأعلاف المصنعة الجاهزة والمركزة للأبقار والأغنام وتلغى المواصفة القياسية الليبية رقم 58 لسنة 1981م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 68 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 348
يتناول هذا القرار اعتماد مواصفة قياسية ليبية خاصة بطرق أخذ عينات الحبوب السائبة والمكيسة، ويهدف إلى توحيد المعايير الصناعية في ليبيا وضمان جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 40 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد المواصفات في مجال الأغذية المصنعة وغير المصنعة.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992م.
قرر:
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 348 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بطرق أخذ عينات الحبوب السائبة والمكيسة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجهة المصدرة: اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 69 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 82
قرار اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 82 الخاصة بمياه الشرب.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991 بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 19 لسنة 19م.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992 م.
قرر
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 82 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بمياه الشرب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
قرار رقم 70 لسنة 1992 م بشأن اعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 381
قرار اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في ليبيا باعتماد المواصفة القياسية الليبية رقم 381 الخاصة بالخبيز الحلو وإلغاء المواصفة رقم 36 لسنة 74 م.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 5 لسنة 1990م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991م بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
- قرار مدير عام المركز رقم 40 لسنة 1990م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لوضع المواصفات في مجال الأغذية المصنعة وغير المصنعة.
- ما عرضه مدير عام المركز في اجتماع اللجنة العليا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 13 أكتوبر 1992 م.
قرر
مادة 1
تعتمد المواصفة رقم 381 كمواصفة قياسية ليبية خاصة بالخبيز الحلو وتلغى المواصفة القياسية الليبية رقم 36 لسنة 74 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 16/ ربيع الآخر/ 1402 ور الموافق: 1992/10/13
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية
- التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
- صدر في: 16 ربيع الآخر 1402 هـ
- الموافق: 13 أكتوبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.