قرارات أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية براءات بشأن منح براءة اختراع أصلية لسنة 2003 ف من رقم 329 إلى رقم 358
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 2003
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 20030417-DEC-GPC
قرارات أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية براءات بشأن منح براءة اختراع أصلية لسنة 2003 ف من رقم 329 إلى رقم 358
المحتويات
- قرار رقم 329 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 332 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 333 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 336 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 337 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 342 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 343 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 345 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 347 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 348 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 350 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 353 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 354 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 355 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 356 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 357 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 358 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- قرار رقم 259 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
قرار رقم 329 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 329/ 94 المقدم في من شهر 1 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 329 – 94 شركة ألمانية
- إلى: شيميشة فابريك شتوكها وزن ج.ب
- العنوان: بيكر بغاد 25، 4150 كريفيلد، ألمانيا
- اختراع بتسمية: بولميرات مشتركة تتحلل حيوياً وعملية لإنتاجها واستخدامها.
- اسم المخترع وعنوانه: د.دولف شتوكها وزن، تاجر ألماني.
- د.فرانك كرواز، كيميائي ألماني الجنسية د.هلموت كليميك، كيميائي ألماني الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 4 من شهر 1 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 3من شهر 1 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ب 4-4300772- المودع في ألمانيا بتاريخ 14/ 1/ 1993 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 332 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 329/ 94 المقدم في 5 من شهر 1 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 332 – 94
- إلى: إبراهيم عمران عبد الله القويري
- العنوان: ليبيا.
- عن اختراع بتسمية: الضغط البخاري مصدر غير محدود للطاقة
- اسم المخترع وعنوانه: إبراهيم عمران عبد الله القويري ليبيا مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 1 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في من شهر 1 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ب 9 – 4314681 المودع في بريطانيا بتاريخ 15/ 7/ 1993 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 333 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 329/ 94 المقدم في 26 من شهر 1 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 333 – 94 کست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية
- إلى: هو
- العنوان: د – 65926 فرانکفورت/ ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية عن اختراع بتسمية عملية وجهاز لتحضير 1، 2 ثاني كلورو ايثان بواسطة كلورة مباشرة
- اسم المخترع وعنوانه: يورغن ایشلر، مهندس ألماني الجنسية
- راينهارد كرومبوك، مهندس ألماني الجنسية.
- د.فنتزل كون، كيميائي ألماني
- بیتر شفار تسمایر، مهندس آلماني
- د.توماس فليد،، كيميائي ألماني
- رودلف شبيلمانلايتر، مهندس ألماني
- مانفريد شتوجر، تقنی مختبر ألماني الجنسية
- د.انجولف ميلكة، كيميائي ألماني مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 1 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 25 من شهر 1 سنة 2004 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 -4302177 p المودع في ألمانيا بتاريخ 14/ 1/ 1993 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 336 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 336/ 94 المقدم في 24 من شهر 2 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 336 – 94
- إلى: داموس بروبراتيرى ليمتد – شركة استراليه
- العنوان: 102 شارع هاورد، نامبور، کويتر لاند 4560، استراليا.
- عن اختراع بتسمية: طريقة وجهاز للتخلص ومعالجة النفايات
- اسم المخترع وعنوانه: دین اوسمان کامیرون، موطن استرالي الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 4 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 23 من شهر 4 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……ز المودع ………..بتاريخ ………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 337 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 337/ 94 المقدم فى 24 من شهر 2 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به المقدم في.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 337 – 94 کست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية
- إلى: هو
- العنوان: د – 65926 فرانکفورت/ ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية
- عن اختراع بتسمية: جهاز اوكسي كلورة
- اسم المخترع وعنوانه: راينهارد كرومبوك، مهندس ألماني الجنسية
- يورغن ايشلر، مهندس الماني الجنسية
- د.فنتزل كون، كيميائي ألماني الجنسية
- د.توماس فيلد، كيميائي ألماني الجنسية
- ما تقريد شتوجر، تقنى مختبر،ألماني الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 2 سنة 1994 إفرنجي.
- وتنتهي في 23من شهر 2 سنة 2009 إفرنجي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 342 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 342/ 94 المقدم في 30 من شهر 4 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 342 – 94.
- إلى: يونس صالح مجيد الحداد
- العنوان: ليبيا.
- عن اختراع بتسمية: مخاضة لبن الربيع 1
- اسم المخترع وعنوانه: يونس صالح مجيد الحداد/ ليبيا
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 4 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 29 من شهر 4 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في….بتاريخ……
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 343 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 343/ 94 المقدم فى 5 من شهر 5 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 343 – 94.
- إلى: داس م ان.في شركة هولندية
- العنوان: هيت اوفرلون رقم 1، 6411 ت ى هيرلين – هولندا
- عن اختراع بتسمية: – عملية لإزالة الزئبق
- اسم المخترع وعنوانه: -جيرت امیلدا فالیری بونت، مهندس كيميائي بلجيكي الجنسية
- جوهانس کورنلیس جاکوب دى كوك، مهندس كيكيائى هولندي الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 5 من شهر 5 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في من شهر 5 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 09300453 المودع في بلجيكا بتاريخ 5/ 5/ 1993 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 345 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 345/ 94 المقدم في 28من شهر 5 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 345 – 94.
- إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية
- العنوان: أس 5185 سورد تالي، السويد
- عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير مركبات حديثة
- اسم المخترع وعنوانه:- بير لينارت ليندبيرج، مهندس كيميائي سويدي الجنسية
- سفير كرفون اونجه، مهندس كيميائي سويدي الجنسية
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 5 سنة 1994 إفرنجي.
- وتنتهي في 27 من شهر 5 سنة 2004 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 7 – 9301830 المودع في السويد بتاريخ 28/ 5/ 1993 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 347 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 347/ 94المقدم في 9 شهر 7 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به من.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 347 – 94.
- إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية
- العنوان: أس 5185 سورد تالي، السويد
- عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير شكل جديد من مركب كيماوي
- اسم المخترع وعنوانه: لارزاوکی کیلستروم، كيميائي سويدي الجنسية.مونیکا انیلی نیجرین، کيميائية سويدية الجنسية
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 7 لسنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في8 من شهر 7 لسنة 2004 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8 – 9302396 المودع في السويد بتاريخ 9/ 7/ 1993 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 348 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 348/ 94 المقدم فى 9 من شهر 7 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به المقدم في.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 348 – 94.
- إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية العنوان: أس 5185 سورد تالي، السويد
- عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير صبغة صيدلانية جديدة
- اسم المخترع وعنوانه: انجاسيف بنجتسون، كيميائية سويدية الجنسية
- كورت انجمار لوفجرين، كيميائي سويدي الجنسية
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 7 سنة 1994 إفرنجي.
- وتنتهي في 8 من شهر 7 سنة 2004 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 0 – 9302395 المودع في السويد بحق بتاريخ 9/ 7/ 1993 ف
- مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 350 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 350/ 94 المقدم في 6 من شهر 9 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 350 – 94.
- إلى: بيتا ويتهيرا – شركة نيوزيلندية
- العنوان: دفين رود – أرد 2 – هاميلتون
- عن اختراع بتسمية: نظام ذاتي الحركة لتحويل توزيع الطاقة
- اسم المخترع وعنوانه: ستاين الفيرون مهندس نرويجي الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 11 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 26 من شهر 11 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في…………بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 353 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 353/ 94 المقدم فى 27 من شهر 11 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 353 – 94.
- إلى: الفيرن نورواى أ/ اس، شركة مساهمة نروجية
- العنوان: در امنسفيين 40
- 0243 اوسلو، النروج
- عن اختراع بتسمية: جهاز لوضع معلومات/ إعلانات على مسدس التعبئة التابع المضخة الوقود
- .اسم المخترع وعنوانه: ستاين الفيرون مهندس نرويجي الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 27 من شهر 11 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 26 من شهر 11 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…المودع في……….بتاريخ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 354 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنه 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 354/ 94 المقدم في 1 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 354 – 94.
- إلى: اكتيبو لاجت أسترا – شركة سويدية
- العنوان: أس 5185، السويد
- عن اختراع بتسمية: طريقة لتحضير بتر يميدازول بديل واستعماله الدوائي
- اسم المخترع وعنوانه: براندستروم براندستروم، أرني ايلوفسكانبيزج، روت انجر كرستين ت كنيير جز – هجيلت، ليجا اينارا.
- مدة البراءة 10 عشر سنوات
- تبدأ صلاحية البراءة في 1 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 31 من شهر 11 سنة 2004 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…… المودع في…….بتاريخ…………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 355 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143لسنه 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 355/ 94 المقدم في 8 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 355 – 94.
- إلى: هو كست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية
- العنوان: د – 65926 فرانکفورت/ ماین، جمهورية ألمانيا الاتحادية
- عن اختراع بتسمية: عملية وجهاز لتنقية كلوريد الفينيل
- اسم المخترع وعنوانه: بيتر شفار تساماير، مهندس
- ألمانيبيتر كامرهوفر، مهندس ألماني
- مانفريد شتوغر، تقني مختبرات، ألماني
- هلموت كاليفودا، تقني مختبرات، ألماني
- د.انجولف ميلكة كيميائي المانى
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة
- تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 7 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب رقم 7 4342042 p المودع في ألمانيا بتاريخ 9/ 12/ 1993 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 356 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 356/ 94 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 356 – 94
- إلى: البرايت اندويلسون ليمتد، شركة بريطانية
- ·العنوان: ص ب 33، 210 – 222 هاجلی،رودویست، اولدبری، وارلی، ويست ميدلاندس – إنجلترا
- عن اختراع بتسمية: مركبات خافضة للتوتر السطحي.
- اسم المخترع وعنوانه: ادوارد برایان، مهندس کیميائي بريطاني الجنسية.
- فويد ويليام جروفر، مهندس كيميائي بريطاني الجنسية
- ويليام جون نيكولسون، مهندس كيميائي بريطاني الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 357 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 357/ 94 المقدم في 20 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 357 – 94.
- إلى: كونسلتنتس ليمتد، شركة كنديةالعنوان: 1096 غربي الجادة العاشرة، فاتكومز، بريتش كولمبيا، كندا
- عن اختراع بتسمية: ألواح بناء مصنوعة مقدما صامدة للهزات الأرضية ومقاومة للريح والحريق وإنشاءات مصنوعة منها اسم المخترع وعنوانه: روجيه جورج أبوراشد، رجل أعمال كندى الجنسية
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 19 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 891.169/ 08 المودع في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 20/ 12/ 1993 ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 358 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 358/ 94 المقدم في 29 من شهر 12 لسنة 1994 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 358 – 94.
- إلى: مفتاح محمد الأربش
- العنوان: ليبيا
- عن اختراع بتسمية: عجيلا تراكر
- اسم المخترع وعنوانه: – مفتاح محمد الأربش/ ليبيا
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 29 من شهر 12 سنة 1994 إفرنجي
- وتنتهي في 28 من شهر 12 سنة 2009 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….المودع في..بتاريخ…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 17/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية
قرار رقم 259 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 92/259 المقدم في 26 من شهر 2 لسنة 1992 ف.والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 259 – 92
- إلى: راشد عيسى الجازوي.
- العنوان: ليبيا·
- عن اختراع بتسمية: آلة قص القطاعات المعدنية الديسكو.
- اسم المخترع وعنوانه: راشد عيسى الجازوي – ليبيا.
- مدة البراءة 15 خمس عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في 26 من شهر 2 سنة 1992 إفرنجي. وتنتهي في 25 26 من شهر 2 سنة 2007 إفرنجي
- ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…..المودع في….بتاريخ…..\……/ ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 14/ 4/ 2003 إفرنجي
- محمد جعفر أبو رخيص
- أمين اللجنة الشعبية