قرارات أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية براءات بشأن منح براءة اختراع أصلية لسنة 2003 ف من رقم 329 إلى رقم 358

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرارات أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية براءات بشأن منح براءة اختراع أصلية لسنة 2003 ف من رقم 329 إلى رقم 358

المحتويات

قرار رقم 329 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 329 – 94 شركة ألمانية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 332 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 332 – 94 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 333 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 333 – 94 کست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 336 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 336 – 94 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 337 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 337 – 94 کست اكتينجز لشافت، شركة ألمانية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 342 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 342 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 343 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 343 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 345 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 345 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 347 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 347 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 348 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 348 – 94.

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 350 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 350 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 353 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 353 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 354 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 354 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 355 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 355 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 356 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 356 – 94 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 357 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،، 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 357 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 358 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 358 – 94.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

قرار رقم 259 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية،،،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 259 – 92 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly