قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي رقم 5 لسنة 60/59 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 مارس 1959
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التعليم الخاص, الميزانية
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي رقم 5 لسنة 60/59 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه انفاق مبلغ قدره (222,000) مائتان واثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية، على النحو المبين بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة الحالية 1959 – 1960.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم (2) الملحق لهذا القانون.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1959.
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 10 رمضان سنة 1378 ه.
- الموافق 19 مارس سنة 1959 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – مصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه خلال السنة المالية 60 – 59
القسم | التقديرات المقررة |
أ) ماهيات ومرتبات | 67,240 |
ب) مصاريف عمومية | 65,670 |
ج) أعمال جديدة | 89,000 |
المجموع | 222,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.