قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي رقم 5 لسنة 60/59 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه انفاق مبلغ قدره (222,000) مائتان واثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية، على النحو المبين بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة الحالية 1959 – 1960.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم (2) الملحق لهذا القانون.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1959.
صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 10 رمضان سنة 1378 ه.
الموافق 19 مارس سنة 1959 م.
إسماعيل بن الأمين
وزير المالية
ادریس
بأمر الملك
عبد المجيد كعبار
رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول – مصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه خلال السنة المالية 60 – 59