قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي رقم 5 لسنة 60/59 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه انفاق مبلغ قدره (222,000) مائتان واثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية، على النحو المبين بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة الحالية 1959 – 1960.
المادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم (2) الملحق لهذا القانون.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1959.
الجدول الأول – مصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه خلال السنة المالية 60 – 59
القسم | التقديرات المقررة |
أ) ماهيات ومرتبات | 67,240 |
ب) مصاريف عمومية | 65,670 |
ج) أعمال جديدة | 89,000 |
المجموع | 222,000 |