Skip to main content

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1967/66 م

27 مارس 1966

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1967/66 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 3,150,000 ثلاثة ملايين ومائة وخمسون الف جنيه ليبى خلال السنة المالية 1966 / 1967، وذلك على النحو الآتى:

  • أ- ماهيات ومرتبات 2,250,000 ج ل
  • ب- مصاريف عمومية 850,000 ج ل
  • ج- أعمال جديدة 50,000 ج ل

المجموع 3,150,000 ج ل

مادة 2

تغطي المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1966.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1385هـ
  • الموافق 27 مارس 1966
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء