قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1967/66 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 3,150,000 ثلاثة ملايين ومائة وخمسون الف جنيه ليبى خلال السنة المالية 1966 / 1967، وذلك على النحو الآتى:
أ- ماهيات ومرتبات 2,250,000 ج ل
ب- مصاريف عمومية 850,000 ج ل
ج- أعمال جديدة 50,000 ج ل
المجموع 3,150,000 ج ل
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1966.