قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1967/66 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون ميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1967/66 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية إنفاق مبلغ قدره 3,150,000 ثلاثة ملايين ومائة وخمسون الف جنيه ليبى خلال السنة المالية 1966 / 1967، وذلك على النحو الآتى:

المجموع 3,150,000 ج ل

مادة 2

تغطي المصروفات المذكورة من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ذاتها.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1966.

ls.org.ly