Skip to main content

قانون مكافحة المواد المخدرة رقم 44 لسنة 1956

23 سبتمبر 1956

قانون مكافحة المواد المخدرة رقم 44 لسنة 1956

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك في تطبيق نصوص وكذلك فى تطبيق نصوص المادتين 311 و 312 من قانون العقوبات تعتبر مواد مخدرة المواد التي يصدرها جدول بلائحة من وزير الصحة.

وللوزير تعديل هذا الجدول بالحذف أو التغيير او الإضافة عند الاقتضاء.

مادة 2

يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 311 من قانون العقوبات كل من يزرع النبات يدخل في صنع وإعداد مواد مخدرة أو يستعمل هو مادة مخدرة إلا إذا كان يحمل رخصة خاصة بذلك من نظارة الصحة المختصة ولا تصدر الرخصة إلا إذا كان القصد من الزراعة تحقيق أغراض علمية او طبية.

مادة 3

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من يقوم بصنع المواد المخدرة أو تحويلها أو أعدادها إلا إذا كان يحمل رخصة بذلك من نظارة الصحة المختصة ويحدد وزير الصحة بلائحة منه شروط إصدار هذه الرخصة.

مادة 4

تظل الرخصة القائمة المشار إليها فى المادتين السابقتين نافذة المدة المعينة فيها ويتم تجديدها وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 5

وزير الصحة صلاحية وضع نظام خاص لتطبيق هذا القانون.

مادة 6

تنشر الأحكام الصادرة في القضايا بالتطبيق لأحكام هذا القانون والمادتين 311 و 312 من قانون العقوبات وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 39 من قانون العقوبات.

مادة 7

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادريس
  • صدر بقصر السلام العامر فى 18 صفر سنة 1376 هـ
  • سالم القاضي
  • الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م
  • بامر المالك
  • خليل القلال
  • وزير الصحة بالنيابة
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة