قانون لسنة 1956 م بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات الصادر في 30 أكتوبر 1956 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أكتوبر 1956
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: عام
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
قانون لسنة 1956 م بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات الصادر في 30 أكتوبر 1956 م
المادة 1
المحتويات
- الاجتماعات العامة والخاصة
- وجوب الإخطار
- بيانات الإخطار
- المنع
- لجنة تنظيم الاجتماع
- حضور البوليس وفض الاجتماع
- المظاهرات والمواكب
- تحديد خطة السير
- حضور رجال البوليس
- مواعيد المظاهرات والمواكب
- عقوبات مخالفة أحكام الاجتماعات
- عقوبات مخالفة أحكام المظاهرات والمواكب
- حمل السلاح
- التجمهر المخل بالأمن
- التجمهر الذي له غرض غير مشروع
- المخالفات الأخرى
- عدم الإخلال بالعقوبات الأشد
- الإلغاء
- التنفيذ والسريان
الاجتماعات العامة والخاصة
- للأفراد حق الاجتماع في هدوء وسكينة وليس لأحد من رجال الشرطة أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إخطاره.
- أما الاجتماعات العامة فإنها حرة في حدود التنظيمات والأحكام الواردة في هذا المرسوم.
- ويعتبر اجتماعاً عاماً في تطبيق أحكام هذا المرسوم كل اجتماع يعقد للكلام في موضوع عام، ويدخله أو يستطيع دخوله أشخاص بدون إذن أو دعوة شخصية سواء عقد في مكان عام أو خاص.
المادة 2
وجوب الإخطار
- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المتصرف كتابة وذلك قبل عقد الاجتماع بثماني وأربعين ساعة على أقل.
- وتنقص هذه المدة إلى اثنتي عشرة ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً.
- ويعتبر اجتماعاً انتخابياً في تطبيق هذا المرسوم كل اجتماع يعقد في الفترة الواقعة بين تاريخ الإعلان عن الانتخابات واليوم المحدد لحصولها ويكون الغرض منه الدعاية للمرشحين لعضوية مجلس الأمة أو المجالس التشريعية أو البلدية أو سماع خطبهم أو بياناتهم.
المادة 3
بيانات الإخطار
يجب أن يكون الإخطار من شخصين على الأقل متضمناً بيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع والغرض منه، كما يجب أن يوقع عليه من الأشخاص الذين يريدون تنظيم الاجتماع ويشترط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويبين كل من الموقعين على الإخطار اسمه وصفته وعمله ومحل إقامته ومحله المختار في الجهة التي يراد عقد الاجتماع فيها وإن لم يكن مقيما بها.
وإذا كان الاجتماع انتخابياً، فيجوز أن يكون الإخطار من شخص واحد.
المادة 4
المنع
- لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة 2 منع اجتماع عام إلا إذا كان من شأنه حصول الاضطراب في الأمن والنظام العام.
- ويبلغ أمر المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم في محله المختار بأسرع ما يمكن وقبل الموعد المحدد للاجتماع باثنتي عشرة ساعة على الأقل، وتعلق صورة من هذا الأمر على الباب الخارجي للجهة الصادر منها المنع وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
- ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية.
- على أنه لا يجوز بحال منع الاجتماعات الانتخابية.
المادة 5
لجنة تنظيم الاجتماع
يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس واثنين من الأعضاء على الأقل، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، كما عليها أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم.
فإذا لم يختر المجتمعون لجنة، اعتبرت مؤلفة من الأشخاص الموقعين على الإخطار.
المادة 6
حضور البوليس وفض الاجتماع
- يجوز للبوليس أن يحضر الاجتماع، على أن يتخذ مكانه بعيداً عن مكان المتكلم في الاجتماع.
- ويجوز له فض الاجتماع إذا طلبت ذلك منه اللجنة أو إذا حصل في الاجتماع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام أو يتضمن تهديداً خطيراً له.
- ولا يجوز بأية حالة أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص من الشرطة.
المادة 7
المظاهرات والمواكب
تسري أحكام المادة 1 فقرة ثانية، والمادة 2 فقرة أولى، والمادة 3 والمادة 4 فقرة أولى وثانية وثالثة، والمادة 5 والمادة 6 فقرة ثانية على كل أنواع المواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطريق أو الميادين العامة، على أن أحكام الإخطار وتكوين اللجنة لا تسري على المواكب الدينية والتجمعات المطابقة للعادات المحلية.
المادة 8
تحديد خطة السير
يجوز في كل الأحوال للسلطات المبينة في المادة 2 أن تقرر خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة 4.
المادة 9
حضور رجال البوليس
يجوز لرجال البوليس أن يحضروا الموكب أو المظاهرة أو أن يختاروا المكان الذي يتواجدون فيه.
المادة 10
مواعيد المظاهرات والمواكب
لا يجوز قيام المواكب والمظاهرات أو استمرارها فيما قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص من البوليس ويستثني من ذلك المواكب الدينية والتجمعات التي تقضي بها العادات المحلية.
المادة 11
عقوبات مخالفة أحكام الاجتماعات
الاجتماعات العامة التي تقام بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى العقوبتين كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس في اجتماع عام لم يخطر عنه أو صدر الأمر بمنعه وكذلك كل من يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً وإن كان مرخصاً له بحمله.
المادة 12
عقوبات مخالفة أحكام المظاهرات والمواكب
- المظاهرات والمواكب التي تنظم بغير إخطار عنها أو رغم الأمر الصادر بمنعها يعاقب الداعون إليها والمنظمون لها وكذلك أعضاء اللجان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يشترك رغم تحذير البوليس في مظاهرة أو موكب لم يخطر عنه أوصدر أمر بمنعه، وكذلك كل من يعصي الأمر الصادر إلى المشتركين في المظاهرة أو المواكب بالتفرق.
- وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً وإن كان مرخصاً له بحمله.
المادة 13
حمل السلاح
كل من اشترك في اجتماع عام أو مظاهرة أو موكب في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 وهو يحمل سلاحاً، وإن كان مرخصاً له بحمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 14
التجمهر المخل بالأمن
إذا تجمهر عشرة أشخاص أو أكثر وكان من شأن التجمهر أن يجعل الأمن العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق، عوقب كل من بلغه الأمر منهم ولم يعمل به بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة بالنسبة لمن يكون حاملاً سلاحاً من المتجمهرين.
المادة 15
التجمهر الذي له غرض غير مشروع
إذا تجمهر عشرة أشخاص أو أكثر وكان غرضهم ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها عوقب كل من اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة بالنسبة لمن يكون حاملاً سلاحاً من المتجمهرين.
المادة 16
المخالفات الأخرى
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة 17
عدم الإخلال بالعقوبات الأشد
لا تخل أحكام هذا المرسوم بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
المادة 18
الإلغاء
يلغى القانون رقم 16 لسنة 1951م.بشأن الاضطرابات في برقة والمنشور رقم 164 بشأن المظاهرات العمومية في برقة، كما يلغى ما يخالف أحكام هذا المرسوم من قانون الانضباط الصادر في 6 يوليو سنة 1933 م.بطرابلس وبرقة.
المادة 19
التنفيذ والسريان
على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.