Skip to main content

قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي

29 مارس 1967

قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

يؤذن للحكومة بزيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من خمسة عشر إلى تسعة عشر مليون دولار.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 18 ذو الحجة 1386 هـ.
  • الموافق 29 مارس 1967 م
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.