قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

يؤذن للحكومة بزيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من خمسة عشر إلى تسعة عشر مليون دولار.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly