قانون في شأن زيادة مساهمة ليبيا فى صندوق النقد الدولي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
يؤذن للحكومة بزيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من خمسة عشر إلى تسعة عشر مليون دولار.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 18 ذو الحجة 1386 هـ.
- الموافق 29 مارس 1967 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء