Skip to main content

قانون طب الاسنان رقم 56 لسنة 1957

20 فبراير 1957

قانون طب الاسنان رقم 56 لسنة 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصداره.

شروط مزاولة مهنة طب الأسنان 

المادة 1

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة طب الأسنان بالمملكة الليبية المتحدة بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على شهادة في الطب من إحدى الجامعات معترفا بها من وزارة الصحة ومقيدا اسمه حسب الشروط الواردة فى المادة «3» من هذا القانون.

و لوزير الصحة إصدار قرارات ببيان الشهادات والألقاب الطبية التي تعترف بها وزارة الصحة بمزاولة مهنة طب الاسنان في ليبيا.

المادة 2

لا يجوز لأطباء الأسنان أن يجمعوا بين مهنته ومهنة الصيدلة أو الطب البيطرى.

قيد اسماء اطباء الاسنان

المادة 3

ينشأ بنظارة الصحة في كل ولاية جدول يقيد فيه أسماء الأطباء الذين لهم حق مزاولة مهنة طب الأسنان وفتح عيادات في الولاية ورقم وتاريخ القيد ومحل الاقامة وبيان الشهادات العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة منها ويتم القيد هذا الجدول بناء على طلب كتابي يقدمه الطبيب في مقابل دفع رسم يحدد بلائحة من وزير الصحة.

المادة 4

تعطى نضارة الصحة طبيب الأسنان بعد قيد اسمه في الجدول شهادة بذلك يدرج بها اسم الطبيب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه.

وتقوم النظارة بإبلاغ أسماء الأطباء المقيدين في الجدول اولا باول لوزارة الصحة.

المادة 5

يجوز لنضارة الصحة أن ترفض قيد الطالب في الجدول إذا تبين لها ان الطالب غير حائز المؤهلات المنصوص عليها في القانون والتي تخوله ممارسة مهنة طب الأسنان، كما يجوز لها أن ترجىء القيد فى الجدول اذا تبين لها أن الأوراق المقدمة طلب القيد غير مستوفاة،

مع وفي هذه الحالة يجب على النظارة أن تطلب من الطالب استيفاء هذا النقص بموجب كتاب موصى عليه مرفق باستمارة علم الوصول.ويعتبر الطالب متنازلا عن طلبه إذا لم يقم باستيفاء النقص في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ طلب استيفائه.

المادة 6 

تتولى نظارة الصحة سنويا نشر إعلان رسمي بأسماء أطباء الأسنان المقيدة أسماؤهم في الجدول في الجريدة الرسمية للولاية.

اختصاص أطباء الأسنان

المادة 7 

أطباء الأسنان المقيدة أسماؤهم بجداول أطباء الأسنان هم الذين يختصون بمعالجة امراض الاسنان بمعناها الحقيقي و بمباشرة الاستعاضة الصناعية الخاصة بالاسنان مثل أخذ الانطباعات لها ووضع أجهزتها في الفم ونحو ذلك.

ويجوز لهم كذلك أن يباشروا خلع الاسنان.ولكن لا يجوز لهم أن يعالجوا سوى أمراض الفم الداخلة في دائرة الطب اى الأمراض التي لا تنحصر في مجموعة الاسنان وحدها بل التي يكون لها خلاقة كلية أو جزئية بحالة المريض العامة.

ولا يجوز لهم إجراء عملية التخدير العام للمريض، فإذا استلزم الخلع أو علاج امراض الفم والاسنان إجراء التخدير العام يجب على طبيب الأسنان دعوة طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في ليبيا لإجرائه.

ويجوز لهؤلاء الأطباء أن يشتغلوا بصنع اجهزة الاسنان سواء كان ذلك بأنفسهم أو بمعاونة الصناع المساعدين الذين يعملون في عيادتهم وتحت إدارتهم بشرط أن يتبع هؤلاء الصناع أحكام الفقرة ج من المادة 9 ويجوز لهم أيضا الاستعانة بموردى وصناع اجهزة الاسنان.

وعليهم اخطار نظارة الصحة بأسماء وعناوين الصناع المساعدين لهم وأن يخطر وهو أيضا عند الطلب بأسماء وعناوين من يعاملونهم من موردی أو صناع اجهزة الاسنان.

عقود استقدام أطباء الأسنان

المادة 8 

يجب أن يكون عقد استخدام طبيب الأسنان لدى الغير مكتوبا وموقعا عليه من المتعاقدين ولا يجوز لأحد استخدام طبيب بصفته موظفا لديه إلا إذا حرر له هذا العقد وسلمه صورة منه قبل تنفيذه وكل اتفاق يتم دون مراعاة هذه المادة يكون باطلا صناعة الاسنان.

المادة 9 

  • أ- لا يجوز لموردى اجهزة الاسنان وأصحاب معاملها وصناعها أن يعملوا إلا بترخيص من نظارة الصحة في الولاية المختصة.
  • ب- ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص ان يشتغلوا لحساب أحد ما غير أطباء الأسنان المرخص لهم.
  • ج- ولا يسوغ لهم فى اى حال من الأحوال أخذ قوالب أو انطباعات للاسنان او مباشرة تركيب اجهزة لها وعلى العموم مباشرة أى عملية في الفم.
  • د- ويحرم عليهم أن يكتبوا في لافتاتهم ولوحاتهم أو في نشراتها او باية طريقة اخرى من طرق التنبيه بالإعلان عبارة تؤدى الى تضليل الجمهور عما يتعلق بالصناعة التي يسوغ لهم مزاولتها قانونا.

اللجنة المشتركة لأطباء الأسنان

المادة 10 

يكون لأطباء الأسنان في المملكة الليبية المتحدة نقابة تتكون من جميع أطباء الأسنان المقيدين في سجل الأطباء بالولايات الثلاث ويكون في كل ولاية نقابة فرعية تتكون من جميع أطباء الأسنان المقيدين في جداول أطباء الأسنان بالولايات.ويصدر قانون خاص بتنظيم نقابات أطباء الأسنان.

وإلى أن يصدر القانون المنوه عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة تشكل بوزارة الصحة لجنة مشتركة لأطباء الأسنان يرأسها وزير الصحة أو من ينوب عنه ومن ثلاثة أطباء أسنان ممن يزاولون مهنتهم المملكة الليبية المتحدة.يختار كل واحد منهم من ولاية من الولايات الليبية الثلاث.

ويتم تعيين كل واحد من هؤلاء الاطباء الثلاثة بقرار من ناظر الصحة في الولاية المختصة.

المادة 11 

للجنة المشتركة لأطباء الأسنان أن تقضى بالإنذار أو بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بشطب الاسم على كل طبيب اسنان مقيد اسمه في الجدول قد صدر ضده حكــــــــم نهائي بعقوبة او بتعويض من محكمة مختصة وذلك لأمور تمس استقامته أو شرفه أو کفایته في مهنته أو لأية مخالفة فى مزاولة مهنته وفي الحالات الاخرى يجوز للجنة انذار الطبيب أو إيقافه عن مزاولة مهنته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويطلب الى طبيب الاسنان بكتاب موصى عليه توضح فيه الامور المنسوبة إليه أن يحضر بنفسه أمام اللجنة أو يقدم دفاعه كتابة في مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.ويصدر وزير الصحة قرارا بوضع نظام للإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المذكورة.

المادة 12 

تبلغ النيابة العامة اللجنة المشتركة لأطباء الأسنان ما يصدر ضد أطباء الأسنان من الأحكام في مواد الجنح والجنايات.

المادة 13 

يجوز لطبيب الأسنان الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل من اللجنة المشتركة لاطباء الاسنان على اعادة التصريح بمزاولة المهنة في نهاية المدة المذكورة في مقابل دفع رسم يحدد بلائحة من وزير الصحة.ولمن صدر قرار بشطب اسمه ان يحصل بعد مضى خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار بالشطب على إعادة قيد اسمه في مقابل دفع الرسم الذي يحدد بلائحة من وزير الصحة.إذا رأت اللجنة أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه.

عقوبات 

المادة 14 

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات بمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 15 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:

  • اولا- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة طب الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الأسنان.
  • ثانيا ـ كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة طب الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة طب الأسنان.

احكام انتقالية

المادة 16 

ممارسو طب الأسنان وصناع الأسنان المتمرنون على طب الأسنان المرخص لهم بمزاولة أعمالهم عند صدور هذا القانون يستمرون فى مزاولة المهنة وفقا للأوضاع السابقة ولو لــــم تتوافر فيهم الشروط الواردة في هذا القانون بشرط أن يقوموا بقيد اسمائهم طبقا للمادة 3 من هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون·

المادة 17 

تلغى كافة القوانين واللوائح والمنشورات النافذة حاليا والتي تتعارض من هــــذا القانون.

المادة 18 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر أبي ستة الملكي في 20 رجب سنة 1376 هـ.
  • الموافق 20 فبراير سنة 1957م.
  • «محمد بن عثمان »
  • وزير الصحة
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم »
  • رئيس مجلس الوزراء