قانون رقم 99 لسنة 1975 م بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 نوفمبر 1975
- رقم التشريع: 99
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 99 لسنة 1975 م بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م.باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الخزانة ووزير الاقتصاد والمكلف بالتخطيط والبحث العلمي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعي ب الإعانات الحكومية بالبند رقم 13 القروض والإعانات الحكومية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م بمبلغ 24500000 د.ل اربعة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار.
مادة 2
يغطي المبلغ المذكور بالمادة 1 من هذا القانون مقابل خفض بذات القدر من مخصصات بعض المشروعات الاخرى بكل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 – 1975 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م وذلك وفقا التفصيل الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- ابوبكر علي الشريف
- محمد الزروق رجب
- وزير الاقتصاد و المكلف بالتخطيط والبحث العلمي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الخزانة
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 5 ذي القعدة 1395هـ
- الموافق 8 نوفمبر 1975 م
جدول بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975 م
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الخطة الثلاثية | للتنمية السنوات | 73/75م | ميزانية التنمية | للسنة المالية | 1975م |
المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | ||||
الباب الثالث: قطاع المياه والثروة المعدنية | |||||||||
1 | د | 4 | مجمع كيماوى لاستغلال أملاح أبو كماش | 6415000 | 1000000 | 5415000 | 6000000 | 1000000 | 5000000 |
1 | ه | 11 | مصنع الاسمنت بسوق الخميس | 20159000 | 3000000 | 17159000 | 11000000 | 3000000 | 8000000 |
1 | و | 7 | مصنع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن | 11720000 | 4000000 | 7720000 | 11000000 | 4000000 | 7000000 |
1 | و | 10 | مجمع الحديد والصلب | 2170000 | 1000000 | 1170000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |
جملة الخفض في الباب الثاني | 9000000 | 9000000 | |||||||
الباب الرابع قطاع النفط | |||||||||
أ | ب | مصفاة طبرق | 2000000 | 13000000 | 16600000 | 70000000 | |||
جملة الخفض في الباب الرابع | 7000000 | 7000000 |
جدول بزيادة اعتمادات الإعانات الحكومية بكل من الخطة وميزانية 1975
البند | البند الفرعي | رقم المشروع | البيان | الخطة الثلاثية | للتنمية للسنوات | 73/75 م | ميزانية التنمية | للسنة المالية | 1975 م |
المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | المخصصات | الخفض | المخصصات بعد التعديل | ||||
الباب الخامس – قطاع الكهرباء | |||||||||
1 | 1 | 1 | إنشاء محطة توليد قرب طرابلس البخارية وتحلية المياه | 26050000 | 100000 | 2505000 | 8000000 | 1000000 | 7000000 |
1 | 1 | 4 | إنشاء محطة توليد درنة البخارية 60 م 0 و 0 | 12250000 | 1000000 | 11250000 | 5000000 | 1000000 | 400000 |
1 | 1 | 5 | محطة توليد بنغازي البخارية 3 ×40 م.و | 19400000 | 1000000 | 18400000 | 9800000 | 1000000 | 6800000 |
1 | 1 | 30 | توسيع محطة غرب طرابلس البخارية وتحلية المياه إلى 540م.و | 4200000 | 2000000 | 2200000 | 4200000 | 2000000 | 2200000 |
1 | 1 | 38 | خط الوقود جليانه/ الهوارى | 400000 | 400000 | – | 400000 | 400000 | – |
1 | ب | 74 | شبكات رئيسية بالجبل الغربي ومحطات تحويل وربطها بالشبكة العامة | 2080000 | 1000000 | 1000000 | 1480000 | 1000000 | 480000 |
جملة الخفض في الباب الخامس | 6400000 | 6400000 | |||||||
الباب الخامس عشر – قطاع التخطيط والبحث العلمي | |||||||||
5 | مشاريع الطاقة الذرية | 5000000 | 2100000 | 2900000 | 5000000 | 2100000 | 2900000 | ||
جملة الخفض في الباب الخامس عشر | 2100000 | 2100000 | |||||||
المجموع الكلى للخفض | 24500000 | 24500000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.