قانون رقم 99 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانونى محرري العقود والتسجيل العقاري
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 ديسمبر 1974
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السجل العقاري, محرري العقود
قانون رقم 99 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانونى محرري العقود والتسجيل العقاري
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الآخرة 1375 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 م بشأن محرري العقود والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 87 لسنة 1973 م بتوحيد القضاء.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بالمادتين 1 و 12 من قانون محرري العقود المشار إليه، النصان الآيتان:
مادة 1: يتولى محررو العقود توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوى الشأن وذلك فيما عدا المحررات المثبتة لمسائل الاحوال الشخصية أو للتصرفات التي يكون محلها حقاً عينياً عقارياً أصلياً أو تبعياً. كما يتولون ما يأتي:
- أ. التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية واثبات تاريخ هذه المحررات.
- ب. تلقى الوصايا وحفظها وفضها.
- ج. حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم وإعطاء شهادات بذلك.
- د. إعطاء المستخرجات والصور التى تطلب من المحررات الموثقة.
- هـ. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ فى المحررات العرفية.
مادة 12: يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع فيها محل عمله، ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة الا لاستكمال محرر يجري توثيقه في محله عمله.
المادة 2
يستبدل بالمادتين 104 و 105 من قانون التسجيل العقاري المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة 1014:
- تختص إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والمحاكم – دون غيرها – بتوثيق المحررات المثبتة للتصرفات التي يكون محلها حقاً عينياً عقارياً أصلياً أو تبعياً
- مع مراعاة اختصاص محرري العقود والمحاكم بالتوثيق، تتولى الإدارات والمكاتب المشار إليها توثيق المحررات الأخرى بناء على طلب ذوى الشأن عدا ما كان منها متعلقاً بمسائل الأحوال الشخصية أو الوقف، ولتلك الإدارات والمكاتب القيام بما يأتي:
- أ. التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية واثبات تاريخ هذه المحررات.
- ب. وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
- ج. إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
- د. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
- ويجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا أن يتولوا بناء على طلب ذوى الشأن توثيق المحررات الخاصة بتأسيس الشركات.
- وتنظم اجراءات وأوضاع ممارسة أعمال التوثيق المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير العدل.
مادة 105:
- يسرى على تقدير الرسوم التي تحصل عليها إدارات ومكاتب التسجيل العقاري عند ممارستها أعمال التوثيق الأحكام التي تسري على تقدير رسوم التوثيق أمام المحاكم
- ويسرى على تقدير الأتعاب التي يحصل عليها المحامون عند قيامهم بالتوثيق الأحكام التي تسري على تقدير أتعاب محرر العقود.
المادة 3
يستمر العمل بالقواعد الحالية المنظمة لممارسة إدارات ومكاتب التسجيل العقارى والمحامين لاعمال التوثيق الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لاحكام هذا
القانون.
المادة 4
على محررى العقود موافاة ادارات ومكاتب التسجيل العقاري المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، بكشوف تتضمن بيان جميع التصرفات التى يكون محلها حتماً عقارياً أصلياً أو تبعياً والتي لم يتم توثيق محرراتها عند العمل بهذا القانون، ويجب أن توضح هذه الكشوفات اسماء المتعاقدين و محال اقامتهم وموقع العقار ونوع الحق موضوع التصرف والمقابل ان وجد. وتتولى تلك الإدارات والمكاتب إتمام توثيق المحررات المثبتة للتصرفات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويعاقب كل من تخلف عن تقديم الكشف المشار إليه في الموعد المذكور أو قدمه غير مستوف لبياناته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار. وتكون العقوبة الحبس فى حالة إدراج بيانات غير صحيحة بالكشف المذكور.
المادة 5
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد على الجدى – وزير العدل
- صدر في 17 من ذي القعدة 1394 هـ
- الموافق أول ديسمبر 1974 م