قانون رقم 99 لسنة 1973 م بشأن التصديق على الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية
12 ديسمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قانون رقم 99 لسنة 1973 م بشأن التصديق على الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على الاتفاقية القنصلية المرافقة المعقودة بمدينة بانواكشوط بجمهورية موريتانيا الإسلامية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية بتاريخ 13 شعبان 1393 هـ الموافق 10سبتمبر 1973م.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 18 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق: 12 ديسمبر 1973 م