قانون رقم 99 لسنة 1973 م بشأن التصديق على الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 99 لسنة 1973 م بشأن التصديق على الاتفاقية القنصلية المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يصدق على الاتفاقية القنصلية المرافقة المعقودة بمدينة بانواكشوط بجمهورية موريتانيا الإسلامية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية موريتانيا الإسلامية بتاريخ 13 شعبان 1393 هـ الموافق 10سبتمبر 1973م.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly