قانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المزارع والمشاريع
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال سنة 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1970م،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 م، بشأن التصرف في الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للدولة،
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 م فى شأن تنظيم المصرف الزراعي،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لاستصلاح الاراضى وتكون تابعة للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة هو القيام بكافة عمليات استصلاح الأراضي المملوكة للدولة والتي تعهد إليها بها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وذلك بالطرق التجارية المقررة، وعليها في سبيل ذلك:
- القيام بالدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
- تصميم مشروعات الاستصلاح والتعمير وما يلزمها من حفر الآبار وإنشاء الطرق والمساكن واقامة المنشآت والمرافق وشبكات الرى والصرف والكهرباء، وغيرها بحسب احتياجات كل مشروع.
- تنفيذ مشروعات الاستصلاح سواء مباشرة أو بالاشتراك أجهزة الدولة الاخرى أو باسنادها الى الشركات المتخصصة.
- استزراع الأراضى المستصلحة بقصد تحسين خواصها واعدادها للإنتاج الاقتصادي.
مادة 3
للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها وأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر العقارات بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها كما أن لها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً ومكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 5
مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة ملايين دينار مقسم الى مائتين وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة وتكتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المملوكة للدولة وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها.
مادة 7
تؤول الى الشركة المعدات والآلات المملوكة للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وفق ما يقرره مجلس إدارة المؤسسة.
مادة 8
لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التى يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
مادة 9
لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشترى حقاً متنازعاً عليه مع الشركة أو أن يساهم فى أى نزاع ضدها على أية صورة.
ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الادارة أو لجنة من اللجان اذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
مادة 10
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي وتعمير الأراضي سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة.
وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 11
لا تعتبر قرارات مجلس ادارة الشركة نافذة إلا بتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وذلك بالنسبة إلى المسائل الآتية:-
- أ- رسم السياسة العامة للشركة، ويجب أن تراعى في هذا الشأن الخطة العامة للدولة·
- ب- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
- ج- عقد القروض وإصدار السندات وتأسيس الشركات المساهمة فيها.
وتبلغ القرارات المذكورة، إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة وإذا اعترض عليها وبقي المجلس على قراره تعرض على الجمعية العمومية المنعقدة برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعى للبت فيها.
مادة 12
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة·
مادة 13
يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
مادة 14
لا تسرى بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة، ولمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازماً ومناسباً من هذه القواعد·
مادة 15
تعفى الشركة في السنوات الخمس الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها والتي تفرض خلال الفترة المذكورة.
مادة 16
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للاصلاح الزراعي وتعمير الأراضي – أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 17
يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول جميع مجلس إدارة لها.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض·
مادة 18
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 29 رمضان 1391هـ
- الموافق 17 نوفمبر 1971 م
- رئيس مجلس الوزراء