قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية
23 أغسطس 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 أغسطس 1970
- رقم التشريع: 99
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: البنية التحتية
قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970م الصادر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ. الموافق 21 يوليو 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون الصادر في 18 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية المشار إليه النص الآتى:
ينشأ مجلس التخطيط الاعلى، ويشار اليه في هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتى:
- رئيس مجلس الوزراء – رئيساً.
- وزير الاقتصاد – عضو.
- وزير الصناعة والثروة المعدنية – عضو.
- وزير الإسكان والمرافق – عضو.
- وزير الخزانة وزير النفط – عضو.
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عضو.
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضو.
- رئيس الهيئة الفنية للتخطيط – عضو.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 21 جمادى الثانية 1390 هـ
- الموافق 23 أغسطس 1970 م