قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 أغسطس 1970
- رقم التشريع: 99
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: البنية التحتية
قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970م الصادر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ. الموافق 21 يوليو 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون الصادر في 18 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية المشار إليه النص الآتى:
ينشأ مجلس التخطيط الاعلى، ويشار اليه في هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتى:
- رئيس مجلس الوزراء – رئيساً.
- وزير الاقتصاد – عضو.
- وزير الصناعة والثروة المعدنية – عضو.
- وزير الإسكان والمرافق – عضو.
- وزير الخزانة وزير النفط – عضو.
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عضو.
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضو.
- رئيس الهيئة الفنية للتخطيط – عضو.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 21 جمادى الثانية 1390 هـ
- الموافق 23 أغسطس 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.