وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون الصادر في 18 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية المشار إليه النص الآتى:
ينشأ مجلس التخطيط الاعلى، ويشار اليه في هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتى:
رئيس مجلس الوزراء – رئيساً.
وزير الاقتصاد – عضو.
وزير الصناعة والثروة المعدنية – عضو.
وزير الإسكان والمرافق – عضو.
وزير الخزانة وزير النفط – عضو.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عضو.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضو.
رئيس الهيئة الفنية للتخطيط – عضو.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.