قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 99 لسنة 1970 م بتعديل المادة الأولى من قانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون الصادر في 18 جمادى الاولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية المشار إليه النص الآتى:

ينشأ مجلس التخطيط الاعلى، ويشار اليه في هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتى:

  1. رئيس مجلس الوزراء – رئيساً.
  2. وزير الاقتصاد – عضو.
  3. وزير الصناعة والثروة المعدنية – عضو.
  4. وزير الإسكان والمرافق – عضو.
  5. وزير الخزانة وزير النفط – عضو.
  6. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عضو.
  7. وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضو.
  8. رئيس الهيئة الفنية للتخطيط – عضو.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly