Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1972 م في شأن مشروع تشجير وتعمير وادى الجارف

1 ديسمبر 1973

قانون رقم 96 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1972 م في شأن مشروع تشجير وتعمير وادى الجارف

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1972 م المشار إليه، النص الآتي:

مادة 2 – فقرة أولى:

 تتولى، الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى. 

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 7 ذو القعدة 1393هـ
  • الموافق 1 ديسمبر 1973م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.