Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 م بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء

16 أغسطس 1970

قانون رقم 96 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 م بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
  • وعلى القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387هـ الموافق 27 يوليو 1967م بإنشاء مجلس أعلى و مؤسستين عامتين للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص البند 5 من المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 1986 المشار إليه، النص الآتى:

دراسة وتنفيذ عمليات المياه والمجاري والغاز المحلية والاتصال التليفوني واختيار مواقعها ودعم المحطات وتجديدها وإدارتها وتشغيلها.

مادة 2

يلحق مرفق الكهرباء بمدينة البيضاء بموظفيه وعماله وتسلم جميع موجوداته إلى المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي.

وتشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع وزير الأشغال لجنة تتولى تنفيذ أحكام الفقرة السابقة.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ امحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاسكان والمرافق
  • صدر في 14 جمادى الثانية 1390 هـ الموافق 16 أغسطس 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.