أدوات الوصول
قانون رقم 96 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 م بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص البند 5 من المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 1986 المشار إليه، النص الآتى:
دراسة وتنفيذ عمليات المياه والمجاري والغاز المحلية والاتصال التليفوني واختيار مواقعها ودعم المحطات وتجديدها وإدارتها وتشغيلها.
مادة 2
يلحق مرفق الكهرباء بمدينة البيضاء بموظفيه وعماله وتسلم جميع موجوداته إلى المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي.
وتشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع وزير الأشغال لجنة تتولى تنفيذ أحكام الفقرة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.