وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 71 لسنة 1972 م المشار إليه النص الآتى:
تطبق أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. وتسرى على تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واحالتها الى المحاكمة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات واحالتها الى المحاكمة، وذلك سواء نظرت هذه الجرائم أمام المحاكم العادية أو محاكم خاصة.
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره