وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعى بالوكالة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم بشير محمد الفاندى، وتؤول إلى الدولة مزرعته رقم 288 أ بالنجيلة/ جنزور والبالغة مساحتها 1800 ر 16 هـ ستة عشر هكتاراً وألف وثمانمائة متر مربع، وذلك بما عليها من منشآت وأموال ثابتة ومنقولة.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.