Skip to main content

قانون رقم 90 لسنة 1976 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

25 أكتوبر 1976

قانون رقم 90 لسنة 1976 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم بشير محمد الفاندى، وتؤول إلى الدولة مزرعته رقم 288 أ بالنجيلة/ جنزور والبالغة مساحتها 1800 ر 16 هـ ستة عشر هكتاراً وألف وثمانمائة متر مربع، وذلك بما عليها من منشآت وأموال ثابتة ومنقولة.

مادة 2 

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على نبو
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدى 
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة 
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير العدل
  • صدر في : 2 ذو القعدة 1396 هـ
  • موافق : 25 اکتوبر 1976م