قانون رقم 90 لسنة 1976 م بإضافة اسم شخص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م بنقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف إلى الكشف المرافق للقانون رقم 135 لسنة 1970 م المشار إليه اسم بشير محمد الفاندى، وتؤول إلى الدولة مزرعته رقم 288 أ بالنجيلة/ جنزور والبالغة مساحتها 1800 ر 16 هـ ستة عشر هكتاراً وألف وثمانمائة متر مربع، وذلك بما عليها من منشآت وأموال ثابتة ومنقولة.
مادة 2
على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعى والعدل والخزانة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.