أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 2023م بإعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وتقرير بعض الأحكام

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972م بشأن إنشاء جمعية الدعوة الاسلامية العالمية واعتماد نظامها الأساسي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021م، والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 29/ شعبان/ 1444هـ الموافق 22/ 3/ 2023م. 

صدر القانون الآتي:

مادة 1 

تبعية الجمعية

يُعاد تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية على النحو الوارد في هذا القانون، بحيث تكون تابعة للسلطة التشريعية.

مادة 2 

الجمعية العمومية (المؤتمر العام للجمعية) 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات النافذة، يضاف إلى الجمعية العمومية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية الجهات الآتية:

  • أ. مندوب عن جامعة محمد بن علي السنوسي.
  • ب. مندوب عن الجامعة الأسمرية.
  • ج. مندوب عن مجلس النواب.

مادة 3

مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات النافذة، تدار جمعية الدعوة الإسلامية عن طريق مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء، لا يقل عن خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالاقتراع السري، ويشترط في المرشح أن يكون له نشاط ملحوظ يتصل بأغراض، وأهداف الجمعية، وتكون ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، ويقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع له باختيار رئيس للمجلس، كما يختار الأمين العام للجمعية.

مادة 4

تعديل النظام الأساسي للجمعية

يُعدل النظام الأساسي للجمعية بقرار من هيئة رئاسة مجلس النواب؛ بناء على عرض من الجمعية العمومية للجمعية.

مادة 5

حكم انتقالي فيما يتعلق بمجلس إدارة الجمعية

تكون الولاية الأولى لمجلس إدارة الجمعية بالتعيين من هيئة رئاسة مجلس النواب.

مادة 6 

سريان القانون

يعمل بهذا القانون ابتداءً من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 26 رمضان 1444هـ
  • الموافق 17 أبريل 2023م