قانون رقم 9 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 2023م بإعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وتقرير بعض الأحكام

مجلس النواب،

صدر القانون الآتي:

مادة 1 

المحتويات

تبعية الجمعية

يُعاد تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية على النحو الوارد في هذا القانون، بحيث تكون تابعة للسلطة التشريعية.

مادة 2 

الجمعية العمومية (المؤتمر العام للجمعية) 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات النافذة، يضاف إلى الجمعية العمومية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية الجهات الآتية:

مادة 3

مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات النافذة، تدار جمعية الدعوة الإسلامية عن طريق مجلس إدارة، يتكون من عدد فردي من الأعضاء، لا يقل عن خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالاقتراع السري، ويشترط في المرشح أن يكون له نشاط ملحوظ يتصل بأغراض، وأهداف الجمعية، وتكون ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم، ويقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع له باختيار رئيس للمجلس، كما يختار الأمين العام للجمعية.

مادة 4

تعديل النظام الأساسي للجمعية

يُعدل النظام الأساسي للجمعية بقرار من هيئة رئاسة مجلس النواب؛ بناء على عرض من الجمعية العمومية للجمعية.

مادة 5

حكم انتقالي فيما يتعلق بمجلس إدارة الجمعية

تكون الولاية الأولى لمجلس إدارة الجمعية بالتعيين من هيئة رئاسة مجلس النواب.

مادة 6 

سريان القانون

يعمل بهذا القانون ابتداءً من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly