قانون رقم 9 لسنة 2014 م بتعديل حكم في القانون رقم 29 لسنة 2013 م بشأن العدالة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادى الأول/1435 هـ الموافق 23/مارس/2014م.
أصدر التعديل الآتي:
تعديل المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2013م
مادة 1
تعدل المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
على وزارات العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه،كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون،بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونية،أو بإطلاق سراحهم.
بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه