Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م

7 فبراير 2012

قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • بعد الإطلاع
  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012م،بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير المالية.
  • وعلى ما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 7/2/2012م.

أصدر القانون الآتي:

إلغاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م

مادة 1

يلغى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م المتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين دينارا 20 د.ل من التداول.

بدء العمل بالقانون ونشره وسائل الإعلام

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 7-2-2012

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.