Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م

7 فبراير 2012

قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • بعد الإطلاع
  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012م،بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير المالية.
  • وعلى ما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 7/2/2012م.

أصدر القانون الآتي:

إلغاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م

مادة 1

يلغى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م المتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين دينارا 20 د.ل من التداول.

بدء العمل بالقانون ونشره وسائل الإعلام

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 7-2-2012