قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م

أصدر القانون الآتي:

إلغاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م

مادة 1

يلغى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م المتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين دينارا 20 د.ل من التداول.

بدء العمل بالقانون ونشره وسائل الإعلام

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 7-2-2012

ls.org.ly