قانون رقم 9 لسنة 2012 م بشأن إلغاء حكم القانون رقم 6 لسنة 2012 م
- المجلس الوطني الانتقالي
- بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012م،بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
- وعلى ما عرضه السيد وزير المالية.
- وعلى ما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 7/2/2012م.
أصدر القانون الآتي:
إلغاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م
مادة 1
يلغى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012م المتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين دينارا 20 د.ل من التداول.
بدء العمل بالقانون ونشره وسائل الإعلام
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 7-2-2012