قانون رقم 9 لسنة 2007 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط
8 مارس 2007
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 مارس 2007
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الاختصاصات
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 9 لسنة 2007 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
مادة 1
يستبدل بعبارة مجلس التخطيط العام عبارة مجلس التخطيط الوطني أينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ:3 المحرم
- الموافق:22 أي النار 1375 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.