Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2007 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

8 مارس 2007

قانون رقم 9 لسنة 2007 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

مادة 1

يستبدل بعبارة مجلس التخطيط العام عبارة مجلس التخطيط الوطني أينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ:3 المحرم
  • الموافق:22 أي النار 1375 و.ر