قانون رقم 9 لسنة 2007 م بشأن تقرير حكم في القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
مادة 1
يستبدل بعبارة مجلس التخطيط العام عبارة مجلس التخطيط الوطني أينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ:3 المحرم
- الموافق:22 أي النار 1375 و.ر