قانون رقم 9 لسنة 2004 م بتقرير بعض الأحكام بشأن المصرف الريفي
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يعفى المصرف الريفي من كافة الضرائب والرسوم على موجوداته وأملاكه ودخول عملياته.
المادة 2
يجوز للخزانة العامة أن تضمن المصرف فيما يعقده من قروض، شريطة أن يكون قد استنفد الضمانات الأخرى المتاحة.
المادة 3
ضماناً يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وضامنيهم حق الامتياز لحقوقه، ويأتي هذا الامتياز مباشرة بعد حق امتياز الدولة على أموال مدينيها، ويجوز للمصرف في سبيل استيفائه لحقوقه الحجز على أموال مدينيه الثابتة والمنقولة وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.
المادة 4
تعتبر الدعاوى التي يرفعها المصرف من المواد المستعجلة وتكون الأحكام القضائية الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل.
المادة 5
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.