Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2001م 1369 و.ر بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق العامة

22 أبريل 2001

قانون رقم 9 لسنة 2001م 1369 و.ر بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق العامة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوى للعام 1368 و.ر.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يضاف إلى القانون رقم 46 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة مادتان جديدتان تحت رقمي 4 مكرر 1 و 4 مكرر ب يجري نصهما على النحو التالي:

مادة 4 مكرر أ 

يجوز للجهات العامة المختصة أن تأذن للأشخاص الاعتبارية المتخصصة والمرخص لها بالاستثمار بإنشاء وإدارة طرق إستثمارية.

ويصدر بتحديد الجهات العامة المختصة وتنظيم هذه الطرق وتحديد مواصفاتها وشروط إقامتها وكيفية استثمارها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 مكرر ب 

يجوز وضع رسوم مقابل إستعمال الطرق الرئيسية العامة خارج مخططات المدن والقرى وذلك لتغطية صيانة وإصلاح شبكة الطرق العامة.

ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم وكيفية جبايتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق 22 الربيع 1369 و. ر.
  • مؤتمر الشعب العام