قانون رقم 9 لسنة 2001م 1369 و.ر بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق العامة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 2001م 1369 و.ر بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق العامة

مؤتمر الشعب العام

صاغ القانون الآتي

مادة 1

يضاف إلى القانون رقم 46 لسنة 1970 إفرنجي بشأن الطرق العامة مادتان جديدتان تحت رقمي 4 مكرر 1 و 4 مكرر ب يجري نصهما على النحو التالي:

مادة 4 مكرر أ 

يجوز للجهات العامة المختصة أن تأذن للأشخاص الاعتبارية المتخصصة والمرخص لها بالاستثمار بإنشاء وإدارة طرق إستثمارية.

ويصدر بتحديد الجهات العامة المختصة وتنظيم هذه الطرق وتحديد مواصفاتها وشروط إقامتها وكيفية استثمارها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 مكرر ب 

يجوز وضع رسوم مقابل إستعمال الطرق الرئيسية العامة خارج مخططات المدن والقرى وذلك لتغطية صيانة وإصلاح شبكة الطرق العامة.

ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم وكيفية جبايتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly