قانون رقم 9 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المادة 1
تسند الاختصاصات المقررة لرئيس الميناء أو مدير الميناء المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون البحري الليبي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.