قانون رقم 9 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون البحري الليبي

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع

 صيغ القانون الآتي 

المادة 1

تسند الاختصاصات المقررة لرئيس الميناء أو مدير الميناء المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القانون البحري الليبي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

ls.org.ly