Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1977 م بشأن انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والبروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية الملحق لها

16 فبراير 1977

قانون رقم 9 لسنة 1977 م بشأن انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والبروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية الملحق لها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

المحتويات

الموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 م

ووافق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م والبروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية والملحق بهذه الاتفاقية والملحقة نصوصهما بهذا القانون وذلك بالتحفظات التالية:

  1. إن انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى هذه الاتفاقية لا يحوي بأية حال معنى الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها في معاملات أو التزامات ناتجة عن هذه الاتفاقية.
  2. إن الجمهورية العربية الليبية لن تكون ملزمة بتنفيذ الفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية المشار إليها إلا على أساس المعاملة بالمثل.
  3. إذا قام لدى سلطات الجمهورية العربية الليبية شك قوي على احتواء الحقيبة الدبلوماسية على أشياء لا يجوز إرسالها بمقتضى نص الفقرة 4 من المادة 27 من الاتفاقية فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في طلب فتح الحقيبة في حضور ممثل رسمي للبعثة الدبلوماسية ذات العلاقة فإذا رفض هذا الطلب من قبل سلطات الدول المرسلة أعيدت الحقيبة إلى المكان الذي جاءت منه.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 28 صفر 1397هـ

الموافق 16 فبراير 1977م

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية..

اذ تشير إلى ان شعوب جميع البلدان قا اعترفت منذ القدم بمركز المبعوثين الدبلوماسيين وإذ تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة المطلقة بين الدول، وصيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم.

وإذ تعتقد أن عقد اتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية يسهم في إنماء العلاقات الودية بين الأمم، رغم اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية..

وإذ تدرك أن مقصد هذه الامتيازات والحصانات ليس افادة الأفراد بل ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة الدول..

وإذ تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لم تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية..

قد اتفقت على مايلي:

مادة 1

يقصد في هذه الاتفاقية بالتعابير التالية المدلولات المحددة لها أدناه

  1. يقصد بتعبير رئيس البعثة الشخص الذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفة.
  2. يقصد بتعبير أفراد البعثة رئيس البعثة وموظفو البعثة.
  3. يقصد بتعبير موظفو البعثة الموظفون الدبلوماسيون والموظفون الإداريون والفنيون ومستخدمو البعثة.
  4. يقصد بتعبير الموظفون الدبلوماسيون موظفو البعثة ذوو الصفة الدبلوماسية.
  5. يقصد بتعبير المبعوث الدبلوماسي رئيس البعثة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين.
  6. يقصد بتعبير الموظفون الإداريون والفنيون موظفو البعثة العاملون في خدمتها الإدارية والفنية.
  7. يقصد بتعبير الخادم الخاص من يعمل في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.
  8. يقصد بتعبير دار البعثة المباني وأجزاء الأبنية والأراضي الملحقة بها، بغض النظر عن مالكها، المستخدمة في أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة.

مادة 2

إقامة العلاقات الدبلوماسية بالرضا المتبادل 

تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل.

مادة 3

وظائف البعثة الدبلوماسية

  1.  تتألف أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلي:

أ- تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمدة لديها.

ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي.

جـ – التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.

د- استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمدة.

هـ – تعزيز العلاقات الودية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها وإنماء علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والعلمية.

  1. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يمنع البعثة الدبلوماسية من مباشرة الوظائف القنصلية.

مادة 4 

موافقة الدولة الشخص المقترح اعتماده كرئيس

  1. يجب أن تتأكد الدولة المرسلة من أن الدولة المستقبلة قد أبدت موافقتها على الشخص المقترح اعتماده كرئيس إلى تلك الدولة.
  2. أن الدولة المستقبلة غير ملزمة بالإدلاء بما رأته من أسباب توجب رفض الاعتماد إلى الدولة المرسلة.

مادة 5

اعتماد رئيس بعثة أو تعيين أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسية

  1. يجوز للدولة المرسلة اعتماد رئيس بعثة أو تعيين أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسية لدى عدة دول، بعد إبلاغ الدول المستقبلة المعنية إلا إذا أبدت صراحة إحدى هذه الدول المستقبلة اعتراضها على ذلك.
  2. إذا اعتمدت الدولة المرسلة رئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول أخرى، فيمكنها إنشاء بعثات دبلوماسية يرأسها قائم بأعمال بالإنابة في كل دولة ليس لرئيس البعثة فيها إقامته الدائمة.
  3. يجوز لرئيس البعثة أو لأحد أعضاء الهيئة الدبلوماسية تمثيل الدولة المرسلة لدى أي منظمة دولية.

مادة 6

جواز اعتماد عدة دول  نفس الشخص بصفة رئيس بعثة 

يجوز لعدة دول أن تعتمد نفس الشخص بصفة رئيس بعثة لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المستقبلة.

مادة 7

تعيين أعضاء هيئة البعثة 

للدولة المرسلة أن تعين بمحض اختيارها أعضاء هيئة البعثة مع مراعاة أحكام المواد 5، 8، 9، 11 وفيما يختص بالملحقين العسكريين والبحرين والجويين فللدولة المستقبلة أن تطلب تزويدها بأسمائهم قبل تعيينهم للموافقة عليها.

مادة 8

 جنسية الموظفون الدبلوماسيون

  1. يجب مبدئيا أن يحمل الموظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة المعتمدة.
  2. لا يجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها إلا برضاها ويجوز لها سحب هذا الرضا في أي وقت.
  3. يجوز للدولة المعتمد لديها الاحتفاظ بهذا الحق بالنسبة إلى مواطني دولة ثالثة لا يكونون في الوقت نفسه من مواطني الدولة المعتمدة.

مادة 9

اعتبار رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه 

  1. يجوز للدولة المعتمد لديها في جميع الأوقات ودون بيان أسباب قرارها أن تعلن الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو أن أي موظف آخر فيها غير مقبول.وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة حسب الاقتضاء أما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء خدماته في البعثة ويجوز إعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى إقليم الدولة المعتمد لديها.
  2. يجوز للدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني فردا في البعثة أن رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 10

اختصاصات  لوزارة خارجية

  1. تعلن وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها بما يلي:

أ- تعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انتهاء خدمتهم في البعثة.

ب- وصول أي فرد من أسرة أحد أفراد البعثة ومغادرته النهائية وحصول أي نقص أو زيادة في عدد أفراد تلك الأسرة حسب الاقتضاء.

ج- وصول الخدم الخاصين العاملين في خدمة الأشخاص المشار إليهم في البند أ من هذه الفقرة ومغادرتهم النهائية وتركهم خدمة هؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء.

د- تعيين وفصل الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها كأفراد في البعثة أو كخدم خاصين يحق لهم التمتع بالامتيازات والحصانات.

  1. يرسل كذلك عند الإمكان إعلان مسبق بالوصول أو المغادرة النهائية.

مادة 11

عدد أفراد البعثة

  1. يجوز للدولة المعتمد لديها عند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد أفراد البعثة اقتضاء الاحتفاظ بعدد أفراد البعثة في حدود ما تراه معقولا وعاديا مع مراعاة الظروف والأحوال السائدة في الدولة المعتمدة لديها وحاجات البعثة المعنية.
  2. ويجوز كذلك للدولة المعتمد لديها أن ترفض ضمن هذه الحدود وبدون تمييز قبول أي موظف من فئة معينة.

مادة 12

عدم جواز للدولة المعتمدة بدون رضا سابق من الدولة المعتمد لديها إنشاء مكاتب تكون جزءا من البعثة  

لا يجوز للدولة المعتمدة بدون رضا سابق من الدولة المعتمد لديها إنشاء مكاتب تكون جزءا من البعثة في غير الأماكن التي أنشئت فيها البعثة.

مادة 13

تنظيم تولي رئيس البعثة وظيفته في الدولة المعتمد لديها  

  1. يعتبر رئيس البعثة متوليا وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق اعتماده أو منذ إعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية تلك الدولة أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها، وذلك وفقا لما جرى عليه العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق.
  2. يحدد ترتيب تقديم أوراق الاعتماد أو صورة طبق الأصل عنها حسب تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة.

مادة 14

تقسيم رؤساء البعثات 

  1. ينقسم رؤساء البعثات إلى الفئات الثلاث التالية:

أ- السفراء أو القاصدون الرسوليون المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين ذوي الرتبة المماثلة.

ب- المندوبون والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء المعتمدون لدى رؤساء الدول.

ج- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزارة الخارجية.

  1. لا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بسبب فئاتهم إلا فيما يتعلق بحق التقدم والاتيكيت.

مادة 15

اتفاقات الدول  فيما بينها

تتفق الدول فيما بينها على الفئة التي ينتمي إليها رؤساء البعثات.

مادة 16

ترتيب رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة

  1. يرتب تقدم رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة حسب تاريخ وساعة توليهم وظائفهم بمقتضى أحكام المادة 13.
  2. لا يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول أوراق اعتماده ولا تستتبع تغييرا في فئته.
  3. لا تخل أحكام هذه المادة بأي عمل تجرى عليه الدولة المعتمد لديها فيما يتعلق بتقدم مندوبي الكرسي البابوي.

مادة 17

اختصاصات لرئيس البعثة

يقوم رئيس البعثة بإعلان وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها بترتيب تقدم الموظفين الدبلوماسيين في البعثة.

مادة 18

استقبال رؤساء البعثات المنتمين إلى فئة واحدة

تراعي كل دولة إتباع إجراء واحد في استقبال رؤساء البعثات المنتمين إلى فئة واحدة.

مادة 19

إسناد رئاسة البعثة مؤقتا إلى قائم بالأعمال مؤقت 

  1. تسند رئاسة البعثة مؤقتا إلى قائم بالأعمال مؤقت إذا شغر منصب رئيس البعثة أو تعذر على رئيس البعثة مباشرة وظائفه.ويقوم رئيس البعثة أو وزارة خارجية الدولة المعتمدة أن تعذر عليه ذلك بإعلان وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها باسم القائم بالأعمال المؤقت.
  2. ويجوز للدولة المعتمدة عند عدم وجود أي موظف دبلوماسي لبعثتها في الدولة المعتمد لديها أن تعين برضا هذه الدولة أحد الموظفين الإداريين والفنيين لتولي الشئون الإدارية الجارية للبعثة.

مادة 20

حقوق لرئيس البعثة  

يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة وعلى وسائل نقله.

مادة 21

قوانين اقتناء الدار اللازمة في إقليم الدولة  

  1. يجب على الدولة المعتمد لديها أما أن تيسر وفق قوانينها اقتناء الدار اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة أو أن تساعدها على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
  2. ويجب عليها كذلك أن تساعد البعثات عند الاقتضاء على الحصول على المساكن اللائقة لأفرادها.

مادة 22

اختصاصات لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها 

  1. تكون حرمة دار البعثة مصونة ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس البعثة.
  2. يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.
  3. تعفى دار البعثة وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراء التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.

مادة 23

إعفاءات للدولة المعتمدة ورئيس البعثة

  1. تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة إلى مرافق البعثة المملوكة أو المستأجرة من جميع الرسوم والضرائب القومية والإقليمية والبلدية ما لم تكن مقابل خدمات معينة.
  2. لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين من الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة.

مادة 24

حرمة محفوظات البعثة ووثائقها

تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائما أيا كان مكانها.

مادة 25

التزامات الدولة المعتمد لديها 

تقوم الدولة المعتمد لديها بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائف البعثة.

مادة 26

تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة أو المنظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

مادة 27

  1. تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيون والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها.
  2. تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها.
  3. لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها.
  4. يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ولا يجوز أن تحتوي إلا الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي.
  5. تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الدبلوماسي أثناء قيامه بوظيفته على أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية ويتمتع شخصه بالحصانة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال.
  6. يجوز للدولة المعتمدة أو البعثة تعيين رسول دبلوماسي خاص وتسري في هذه الحالة أيضا أحكام الفقرة 5 من هذه المادة وينتهي سريان الحصانات المذكورة فيها بقيام مثل هذا الرسول بتسليم الحقيبة الدبلوماسية الموجودة في عهدته إلى المرسل إليه.
  7. ويجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى ربان إحدى الطائرات التجارية المقرر هبوطها في إحدى مواني الدخول المباحة ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية  تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية ولكنه لا يعتبر رسولا دبلوماسيا ويجوز للبعثة إيفاد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة.

مادة 28 

الإعفاء من الرسوم والمصاريف

تعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها البعثة أثناء قيامها بواجباتها الرسمية من جميع الرسوم والضرائب.

مادة 29

حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي

تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته.

مادة 30

المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي

  1. يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة.
  2. تتمتع كذلك بالحصانة أوراقه ومراسلاته كما تتمتع بها أمواله مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 31.

مادة 31

حصانة المبعوث الدبلوماسي

  1. يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية:

أ- الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.

ب- الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

جـ – الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية.

  1. يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالأعفاء من أداء الشهادة.
  2. لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إلا في الحالات المنصوص عليها في البنود أ و ب و ج من الفقرة 1 من هذه المادة وبشرط إمكان اتخاذ تلك الإجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو منزله.
  3. تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة.

مادة 32

التنازل عن الحصانة القضائية 

  1. يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها بموجب المادة 37.
  2. يكون التنازل صريحا في جميع الأحوال.
  3. لا يحق للمبعوث الدبلوماسي أو للشخص المتمتع بالحصانة القضائية بموجب المادة 37 أن أقام أية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي.
  4. إن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أية دعوى مدنية أو إدارية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد في هذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل.

مادة 33

إعفاءات للمبعوث الدبلوماسي  

  1. يعفى المبعوث الدبلوماسي بالنسبة إلى الخدمات المقدمة إلى الدولة المعتمدة من أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمد لديها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
  2. كذلك يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة على الخدم الخاصين العاملين في خدمة المبعوث الدبلوماسي وحده:

أ- أن لم يكونون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة.

ب- وكانوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المعتمدة أو في أية دولة أخرى.

  1. يجب على المبعوث الدبلوماسي الذي يستخدم أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن يراعي الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي على أرباب الأعمال.
  2. لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 هذه المادة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي الساري في الدولة المعتمد لديها أن أجازت مثل هذا الاشتراك.
  3. لا تخل أحكام هذه المادة باتفاقات الضمان الاجتماعي الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة وتحول دون عقد مثلها في المستقبل.

مادة 34

يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية والقومية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي:

  1. الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.
  2. الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن في حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة.
  3. الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة 39.
  4. الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.
  5. المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.
  6. رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 23.

مادة 35

مهام على الدولة المعتمد لديها  

تقوم الدولة المعتمد لديها بإعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من جميع أنواع الخدمات الشخصية والعامة ومن الالتزامات والأعباء العسكرية كالخضوع لتدابير الاستيلاء وتقديم التبرعات وتوفير السكن.

مادة 36

  1. تقوم الدولة المعتمد لديها وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة

أ- المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمي.

ب- المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته، بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره.

  1. تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوي على مواد لا تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها.ولا يجوز إجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض.

مادة 37

مزايا أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي 

  1. يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29  36.
  2. يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون وكذلك أفراد أسرهم من أهل بيتهم إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد 29  35 شرط أن لاتمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31 فيما يتعلق بالقضاء المدني والإداري للدولة المعتمد لديها إلى الأعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 36 بالنسبة إلى المواد التي يستوردونها أثناء أول استقرار لهم.
  3. يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم واجباتهم وبالإعفاء من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم وبالإعفاء المنصوص عليه في المادة 33.
  4. يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات إلا  بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها.

ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى في ممارسة ولايتها بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص عدم التدخل الزائد فيما يتعلق بأداء وظائف البعثة.

مادة 38

مزايا لا يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

  1. لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة إلى الأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها امتيازات وحصانات إضافية.
  2. لا يتمتع موظفو البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى في ممارسة ولايتها بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص عدم التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة.

مادة 39

السماح لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات أن يتمتع بها منذ دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها  

  1. يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات أن يتمتع بها منذ دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه أو منذ إعلان تعيينه إلى وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها إن كان موجودا في إقليمها.
  2. تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرته البلاد أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض ولكنها تظل قائمة إلى ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفه أحد أفراد البعثة.
  3. يستمر أفراد أسرة المتوفي من أفراد البعثة في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستحقونها حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن ممنوحة لمغادرة البلاد.
  4. تسمح الدولة المعتمد لديها أن توفي أحد أفراد البعثة ولم يكن من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة أو توفى أحد أفراد أسرته من أهل بيته بسحب أموال المتوفي المنقولة باستثناء أية أموال يكون قد اكتسبها في البلاد ويكون تصديرها محظورا وقت وفاته ولا يجوز إسراء ضرائب التركات على الأموال المنقولة التي تكون موجودة في الدولة المعتمد لديها لمجرد وجود المتوفي فيها بوصفه أحد أفراد البعثة أو أحد أفراد أسرته.

مادة 40

مهام على الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات 

  1. تقوم الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي يقتضيها ضمان المرور أو العودة لكل مبعوث دبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها ويكون مارا بإقليمها أو موجودا فيه في طريقه إلى تولي منصبه في دولة أخرى أو في طريق العودة إليه أو إلى بلاده ويسري ذات الحكم على أي فرد من أسرته يكون متمتعا بالامتيازات والحصانات ومسافرا صحبته أو بمفرده للالتحاق به أو للعودة إلى بلاده.
  2. لا يجوز للدولة الثالثة في مثل الظروف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة  إعاقة مرور الموظفين الإداريين والفنيين أو المستخدمين في إحدى البعثات وأفراد أسرهم بإقليمها.
  3. تقوم الدولة الثالثة بمنح أنواع المراسلات الرسمية المارة بإقليمها بما فيها الرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة نفس الحرية والحماية الممنوحتين لها في الدولة المعتمد لديها وكذلك تمنح الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة والحقائب الدبلوماسية أثناء المرور بأقاليمها نفس الحصانة والحماية اللتين يتعين على الدولة المعتمدة منحهما.
  4. تترتب كذلك على الدولة الثالثة ذات الالتزامات المترتبة عليها بموجب الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة أن كانت القوة القاهرة هي التي أوجدت في إقليمها الأشخاص والمراسلات الرسمية والحقائب الدبلوماسية المنصوص عليهم أو عليها في تلك الفقرات على التوالي.

مادة 41

التزامات على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات 

  1. يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات مع عدم الإخلال بها احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شئونها الداخلية.
  2. يجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها بشأن الأعمال الرسمية التي تسندها الدولة المعتمدة إلى البعثة أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها أو مع أية وزارة أخرى قد يتفق عليها.
  3. يجب ألا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

مادة 42

موانع للمبعوث الدبلوماسي

لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية.

مادة 43

من حالات انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ما يلي

  1. إعلان الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها بانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي.
  2. إعلان الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فرداً في البعثة.

مادة 44

التزامات إضافية على الدولة المعتمد لديها

يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح منح التسهيلات اللازمة لتمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وتمكين أفراد أسرهم أيا كانت جنسيتهم من مغادرة إقليمها في أقرب وقت ممكن ويجب عليها بصفة خاصة وعند الاقتضاء أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل أموالهم.

مادة 45

حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين

تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات الأحكام التالية:

  1. يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام وحماية دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها.
  2. يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها.
  3. يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تنقل بها الدولة المعتمد لديها.

مادة 46

حماية مصالح الدول في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية

يجوز لأية دولة معتمدة تطالب إليها ذلك أية دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها أن تتولى مؤقتا وبعد موافقة هذه الأخيرة حماية مصالح تلك الدولة ومصالح موكلها.

مادة 47

موانع للدولة المعتمد لديها

  1. لا يجوز للدولة المعتمد لديها التمييز بين الدول في تطبيق أحكام الاتفاقية.
  2. ولا يعتبر مع ذلك أن هناك أي تمييز:

أ- إذا طبقت الدولة المعتمد لديها أحد أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا ضيقا بسبب تطبيقه الضيق على بعثتها في الدولة المعتمدة.

ب- إذا تبادلت الدول بمقتضى العرف أو الاتفاق معاملة أفضل مما تتطلبه أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 48

التوقيع على الاتفاقية 

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وجميع الدول الأخرى التي تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا فيها وذلك حتى 31 تشرين الأول أكتوبر 1961م في وزارة الخارجية المركزية للنمسا وبعدئذ حتى 31 آذار مارس 1962م في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

مادة 49

التصديق على الاتفاقية 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 50

تنظيم انضمام جميع الدول المنتمية 

تظل هذه الاتفاقية معروضة لانضمام جميع الدول المنتمية إلى إحدى الفئات الأربع المنصوص عليها في المادة 48 وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 51

بدء تنفيذ الاتفاقية

  1. تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. وتنفذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام في اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.

مادة 52

اختصاصات السكرتير العام للأمم المتحدة

يقوم السكرتير العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التابعة لإحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48:

  1. بالدول التي وقعت هذه الاتفاقية وتلك التي أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها طبقا للمواد 48، 49، 50.
  2. بتاريخ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ طبقا للمادة 51.

مادة 53

إيداع هذه الاتفاقية باللغات الآتية

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصه باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية ذات حجية واحدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يقوم بتسليم صورة رسمية طبق الأصل لكل من الدول التابعة لإحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48.وتأييدا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم هذه الاتفاقية.

عملت في فيينا في اليوم الثامن عشر من أبريل سنة ألف وتسعمائة وواحد وستين.

بروتوكول اختياري بشأن اكتساب الجنسية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،

المشار إليها فيما يلي بتعبير “الاتفاقية” والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة المعقود في فيينا من 2 مارس إلى 14 أبريل 1961م،

إذ تبدي رغبتها في ان تضع فيما بينها قواعد تنظيم اكتساب الجنسية من قبل أعضاء البعثة الدبلوماسية وأفراد أسرهم المقيمون معهم،

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1

تعريف

يقصد في هذا البروتوكول باصطلاح “أعضاء البعثة” المدلول المحدد له في الفقرة ب من المادة الأولى من الاتفاقية، أي أنه يعني رئيس البعثة وموظفو البعثة.

مادة 2

عدم اكتساب  أعضاء البعثة الذين لا يحملون جنسية الدولة المستقبلة

لا يكتسب أعضاء البعثة الذين لا يحملون جنسية الدولة المستقبلة، وأفراد أسرهم المقيمون معهم، جنسية تلك الدولة بحكم تشريعها وحده.

مادة 3

عرض البروتوكول لتوقيع جميع الدول 

يعرض هذا البروتوكول لتوقيع جميع الدول التي قد تصبح أطرافا في الاتفاقية وذلك على الوجه التالي: حتى 31 أكتوبر 1961 بوزارة الخارجية الاتحادية للجمهورية النمساوية، وبعدئذ حتى 31 مارس 1962م بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

مادة 4

خضوع هذا البروتوكول للتصديق 

يخضع هذا البروتوكول للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

مادة 5

استمرار عرض  البروتوكول لانضمام جميع الدول 

يظل هذا البروتوكول معروضا لانضمام جميع الدول التي قد تصبح أطرافا في الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

مادة 6

تنفيذ البروتوكول في نفس اليوم الذي تنفذ فيه الاتفاقية  

  1. ينفذ هذا البروتوكول في نفس اليوم الذي تنفذ فيه الاتفاقية أو في اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الذي تودع فيه لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ثاني وثيقة تصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، أي التاريخين الأخير.
  2. ينفذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد نفاذه حسب الفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.

مادة 7

يبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جميع الدول الذي قد تصبح أطرافا في الاتفاقية بما يلي

  1. التوقيعات على هذا البروتوكول وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمواد الثالثة والرابعة والخامسة.
  2. التاريخ الذي ينفذ فيه هذا البروتوكول طبقا للمادة السادسة.

مادة 8

تحرير أصل هذا البروتوكول باللغات الآتية 

أصل هذا البروتوكول، المحرر باللغات الانجليزية والأسبانية والفرنسية والروسية والصينية ذات الحجية المتساوية، يودع لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الذي يقوم بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول المذكورة في المادة الثالثة.

اثباتا لما تقدم قام المفوضون الواردة اسماؤهم ادناه والمخولون من طرف حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.

  • حرر في فيينا في اليوم الثامن عشر من شهر أبريل عام ألف وتسعمائة وواحد وست