قانون رقم 9 لسنة 1976 م بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 31 يناير 1976
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العسكرية
قانون رقم 9 لسنة 1976 م بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972م بتحريم الحزبية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1974م.
- وعلى قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس
أصدر القانون الآتي
إضافة إلى قانون الإجراءات العسكرية
مادة 1
يضاف إلى قانون الإجراءات العسكرية مادتان برقم 34 مكررا و34 مكررا أ نصهما الآتي:-
مادة 34 مكررا:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون نيابة أمن الثورة رقم 84 لسنة 1975م التي يرتكبها العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل محاكم خاصة لنظر هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم المادة 7 من القانون رقم 71 لسنة 1972م المشار إليه.
مادة 34 مكررا أ:-
يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة والصلاحيات المخولة لنيابة أمن الثورة بمقتضى المواد 3 و4 و6 من القانون رقم 84 لسنة 1975م عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة والتي يرتكبها العسكريون وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 35 من هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 30 محرم الحرام 1396 هـ
الموافق 31 يناير 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.