قانون رقم 9 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يوليو 1975
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 9 لسنة 1975 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م،
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13 رمضان 1388هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م اعتماد إضافي مقداره 616,325,000 د.لستمائة وستة عشر الفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً ليبياً لمواجهة الزيادة فى نفقات بعض البنود المخصصة بالباب الثاني من القسم 9 – الفرع – 1 وزارة الدولة لسداد بعض ديون وزارة الإعلام والثقافة المستحقة للمؤسسة العامة للصحافة خلال السنة المالية 1394 هـ/ 1974م.
مادة 2
يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 28 جمادي الثاني 1395هـ
- الموافق 8 يوليو 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المرافق للقانون رقم 9 لسنة 1975 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م
- يخصص من موارد التنمية مبلغ (1,110,000,000) د.ل الف ومائة وعشرة ملايين من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية 1975م خلال الفترة من أول يناير 1975 م إلى 31 ديسمبر 1975م.
- وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 9 لسنة 1975 م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م من أول يناير 1975 م إلى 31 ديسمبر 1975 م
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية التنمية لعام 1975م |
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 100,146,000 |
2 | التنمية الزراعية المتكاملة | 131,000,000 |
3 | الصناعة والثروة المعدنية | 138,680,000 |
4 | النفط | 83,780,000 |
5 | الكهرباء | 114,320,000 |
6 | النقل والمواصلات | 72,407,000 |
7 | التعليم والتربية | 109,975,000 |
8 | الصحة العامة | 25,247,500 |
9 | العمل | 8,707,700 |
10 | الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي | 6,901,000 |
11 | الاسكان والمرافق | 130,000,000 |
12 | الاقتصاد والسياحة | 3,420,000 |
13 | الاعلام والثقافة | 8,110,000 |
14 | البلديات | 95,880,000 |
15 | التخطيط والبحث العلمى | 8,515,800 |
16 | التنمية الإدارية | 377,000 |
17 | احتياطي المشاريع | 5,293,000 |
18 | التغذية والثروة البحرية | 3,870,000 |
19 | النقل البحرى | 63,370,000 |
المجموع | 1,110,000,000 |
تابع – الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 9 لسنة 1975مباعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1975 م من أول يناير 1975م إلى 31 ديسمبر 1975م
الباب | اسم البرنامج | مخصصات ميزانية التنمية لعام 1975 م |
الباب الأول: قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي | ||
1 | الاستصلاح والاستزراع | 10,750,000 |
2 | تنمية واستغلال الوديان | 13,600,000 |
3 | استغلال المياه الجوفية | 368,000 |
4 | المراعي | 3,000,000 |
5 | الانتاج الحيواني | 16,985,000 |
6 | الانتاج النباتي | 2,925,000 |
7 | إنتاج النخيل | 100,000 |
8 | الغابـات | 2,420,000 |
9 | الآلات الزراعية | 460,000 |
10 | الإرشاد الزراعي | 621,000 |
11 | التسويق والتخزين | 15,950,000 |
12 | الطرق الزراعية | 4,000,000 |
13 | القروض والإعانات الحكومية | 18,000,000 |
14 | البحوث والإحصاء والتدريب | 1,120,000 |
15 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية | – |
16 | دراسات وأبحاث المياه | 8,347,000 |
17 | التعليم الزراعي | 1,500,000 |
مجموع الباب الأول | 100,146,000 | |
الباب الثانى: قطاع التنمية الزراعية المتكاملة: | ||
1 | منطقة سهل الجفارة | 44,840,000 |
2 | منطقة الجبل الأخضر | 35,000,000 |
3 | منطقة فزان | 27,460,000 |
4 | منطقة الكفرة والسرير | 19,600,000 |
5 | مشروع زراعة الحبوب | 4,000,000 |
6 | الدراسات الاجتماعية والاقتصادية | 100,000 |
مجموع الباب الثاني | 131,000,000 | |
الباب الثالث: قطاع الصناعة والثروة المعدنية: | ||
1 | التصنيع | 105,200,000 |
2 | البحوث الصناعية | 1,959,000 |
3 | تشجيع الصناعة | 3,186,000 |
4 | تطوير الصناعات التقليدية | 335,000 |
5 | تنمية الثروة السمكية | – |
6 | القروض الصناعية والعقارية | 28,000,000 |
مجموع الباب الثالث | 138,680,000 | |
الباب الرابع: قطاع النفط | ||
1 | تكرير النفط | 31,730,000 |
2 | مجمع تصنيع الغاز | 30,850,000 |
3 | مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب | 4,000,000 |
4 | الاستكشاف والانتاج | 3,700,000 |
5 | ناقلات النفط | 6,000,000 |
6 | التدريب | 4,500,000 |
7 | ترتيب المعلومات | |
8 | المدينة السكنية بالبريقة | 3,000,000 |
مجموع الباب الرابع | 83,780,000 | |
الباب الخامس: قطاع الكهرباء | ||
1 | محطات التوليد والشبكات | 110,150,000 |
2 | الورش والمخازن | 1,000,000 |
3 | التدريب | 2,500,000 |
4 | دراسات توليد ونقل الطاقة | 320,000 |
5 | وسائل النقل | 350,000 |
مجموع الباب الخامس | 114,320,000 | |
الباب السادس: قطاع النقل والمواصلات | ||
1 | الطرق | 36,120,000 |
2 | الموانی | |
3 | المطارات | 18,540,000 |
4 | النقل البرى | |
5 | النقل البحرى | |
6 | النقل الجوى | 2,775,000 |
7 | النقل العام للركاب | 2,950,000 |
8 | المواصلات السلكية واللاسلكية | 10,914,000 |
9 | الأرصاد الجوية | 408,000 |
مجموع الباب السادس | 72,407,000 | |
الباب السابع: قطاع التعليم والتربية | ||
1 | التعليم الابتدائى | 26,400,000 |
2 | التعليم الاعدادى | 12,000,000 |
3 | التعليم الثانوى | 5,000,000 |
4 | التعليم المهنى | 1,790,000 |
5 | معاهد المعلمين والمعلمات | 5,260,000 |
6 | الجامعة الليبية/ طرابلس | 36,300,000 |
7 | الجامعة الليبية/ بنغازي | 15,175,000 |
8 | الخدمات المتصلة بالتعليم | 2,000,000 |
9 | البعثات الدراسية العليا | 3,000,000 |
10 | محو الأمية | 500,000 |
11 | الاثار | 100,000 |
12 | تطوير المدارس القائمة | 700,000 |
13 | التزامات الجامعة الإسلامية | – |
14 | مستلزمات التدريب للانتاج المنزلي | 250,000 |
15 | استلزامات المبنى المدرسى | 1,500,000 |
مجموع الباب السابع | 109,975,000 | |
الباب الثامن: قطاع الصحة العامة | ||
1 | المستشفيات | 16,821,000 |
2 | الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 4,395,000 |
3 | الخدمات الوقائية والتحصين | 26,500 |
4 | مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 900,000 |
5 | التدريب الصحي | 7,175,000 |
6 | وسائل النقل | 50,000 |
7 | أموال الأمانات | 130,000 |
8 | دراسات وابحاث للمشروعات الجديدة | 350,000 |
مجموع الباب الثامن | 25,247,500 | |
الباب التاسع: قطاع العمل | ||
1 | التدريب المهني | 8,107,700 |
2 | الثقافة العمالية | 600,000 |
مجموع الباب التاسع | 8,707,700 | |
الباب العاشر: قطاع الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي | ||
1 | الرعاية الاجتماعية | 6,175,000 |
2 | رعاية الشباب | 75,000 |
3 | المساهمة في إنشاء المساجد | 6,1,000 |
مجموع الباب العاشر | 6,901,000 | |
الباب الحادى عشر: قطاع الاسكان والمرافق: | ||
1 | إنشاء المساكن | 107,200,000 |
2 | المرافق العامة | 21,000,000 |
3 | استكمال مساكن ومرافق عامة | 1,500,000 |
4 | المبانى الادارية | – |
5 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات | – |
6 | الإعانات والمساعدات | 300,000 |
7 | تخطيط المدن والقرى | – |
مجموع الباب الحادى عشر | 130,000,000 | |
الباب الثاني عشر: قطاع الاقتصاد والسياحة | ||
1 | التجارة والتسويق | 1,820,000 |
2 | السياحة | 1,300,000 |
3 | المعارض | 300,000 |
مجموع الباب الثاني عشر | 3,420,000 | |
الباب الثالث عشر: قطاع الاعلام والثقافة: | ||
1 | الاعلام | 6,627,000 |
2 | الثقافة والفنون | 850,000 |
3 | التدريب على شئون الإعلام والطباعة | 325,000 |
4 | تصفية الالتزامات | 308,000 |
مجموع الباب الثالث عشر | 8,110,000 | |
الباب الرابع عشر: قطاع البلديات | ||
1 | مشروعات مياه الشرب | 37,156,000 |
2 | مشروعات المجارى | 73,802,000 |
3 | المشروعات الأخرى للبلديات | 20,922,000 |
مجموع الباب الرابع عشر | 95,180,000 | |
الباب الخامس عشر: قطاع التخطيط والبحث العلمي | ||
1 | البحوث والدراسات والتدريب | 400,000 |
2 | الاحصاء والتعداد | 815,800 |
3 | اعمال المساحة | 1,300,000 |
4 | معهد الانماء العربي | 1,000,000 |
5 | مشاريع الطاقة الذرية | 5,000,000 |
مجموع الباب الخامس عشر | 8,515,800 | |
الباب السادس عشر: قطاع التنمية الإدارية: | ||
1 | الدراسات والتدريب | 377,000 |
مجموع الباب السادس عشر | 377,000 | |
الباب السابع عشر: قطاع احتياطي المشاريع: | ||
1 | احتياطى مشاريع التنمية | 5,293,000 |
مجموع الباب السابع عشر | 5,293,000 | |
الباب الثامن عشر: قطاع التغذية والثروة البحرية: | ||
1 | التغذية العامة | 750,000 |
2 | الثروة البحرية | 3,120,000 |
مجموع الباب الثامن عشر | 3,870,000 | |
الباب التاسع عشر: قطاع النقل البحرى | ||
1 | الموانى | 38,190,000 |
2 | النقل البحرى | 25,180,000 |
مجموع الباب التاسع عشر | 63,370,000 | |
المجموع العام للميزانية | 1,110,000,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.