قانون رقم 9 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال الاستصلاح ومقاومة الانجراف
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 فبراير 1974
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الشركات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 9 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال الاستصلاح ومقاومة الانجراف
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1989 م.
- و على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي.
- وعلى القانون رقم 95 لسنة 1973 م بتبعية بعض الشركات العامة.
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يرخص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في أن تشترك مع شركة ابيروتيكي شركة مساهمة هندسية يونانية مقرها مدينة أثينا فى إنشاء شركة مساهمة للقيام بأعمال استصلاح الأراضي ومقاومة الانجراف باسم الشركة الوطنية للاستصلاح ومقاومة الانجراف شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار تساهم فيه الشركة العامة بنسبة 51% وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الدولة لشؤون التنمية الزرعية.
وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
مادة 2
على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- المهندس: عبد المجيد القعود -وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 18 محرم 1394 هـ
- الموافق 10 فبراير 1974 م