Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال الاستصلاح ومقاومة الانجراف

10 فبراير 1974

قانون رقم 9 لسنة 1974 م بالترخيص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة للقيام بأعمال الاستصلاح ومقاومة الانجراف

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يرخص للشركة العامة لاستصلاح الأراضي في أن تشترك مع شركة ابيروتيكي شركة مساهمة هندسية يونانية مقرها مدينة أثينا فى إنشاء شركة مساهمة للقيام بأعمال استصلاح الأراضي ومقاومة الانجراف باسم الشركة الوطنية للاستصلاح ومقاومة الانجراف شركة مساهمة ليبية برأس مال قدره 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار تساهم فيه الشركة العامة بنسبة 51% وذلك طبقاً لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الذين يعتمدهما وزير الدولة لشؤون التنمية الزرعية.

وتسرى على الشركة أحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما فيما لم يرد فيه نص فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

مادة 2 

على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد: عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس: عبد المجيد القعود -وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 18 محرم 1394 هـ 
  • الموافق 10 فبراير 1974 م