Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

13 مارس 1973

قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته، 
  • وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (96) لسنة 1972 م بإضافة مشروع الدافنية إلى مشاريع الاصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م، 
  • وعلى القانون رقم (56) لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات (92/ 95 هـ – 72/ 75م)، 
  • وعلى القانون رقم (57) لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية (92/ 93 هـ – 72/ 73 م)
  • وعلى القانون رقم (147) لسنة (92 ه -72 م) بتعديل برامج ومشروعات الخطة والميزانية لكل من البندين (1)، (2) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي).
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75م لكل من البندين الفرعيين رقمى ز (تنمية المزارع القديمة) ح (تنمية المزارع المستردة) المدرجين تحت البند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بواقع 500,000 د.ل (خمسمائة الف دينار) للبند الفرعي (ز) 600,000 د.ل (ستمائة ألف دينار) للبند الفرعي (ح).

و تغطى تلك الزيادة وقدرها 1100,000 د.ل مليون ومائة ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي و (مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته) المدرج تحت ذات البند والباب.

مادة 2

تزاد مخصصات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية (92/ 93 ه – 72/ 73 م) بمبلغ 3,700,000.ل (ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار) وذلك وفقاً للتفصيل التالي: – 

  • 2,000,000 د.ل للبند الفرعي أ (مشروع تاورغاء) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
  • 500,000 د.ل للبند الفرعي ز (تنمية المزارع القديمة) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
  • 600,000 د.ل للبند الفرعي ح (تنمية المزارع المستردة) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
  • 600,000 د.ل للمشروع أ/ 1 (مشروعات ووديان تلال والقبيبة والمجارف) المدرج بالبند 3 (برنامج تنمية واستغلال الوديان).
  • 3,700,000 د.ل

و تغطى تلك الزيادة وقدرها ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار عن طريق النقل من مخصصات أخرى بذات الباب والميزانية وفقاً لما يلي: –

  • 1,000,000 د.ل نقلا من البند الفرعى و(مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
  • 2,700,000 د.ل نقلا من المشروع رقم 1 (وادي كعام) المدرج تحت البند الفرعي ب (وديان تحت الدراسة والتنفيذ) والبند 3 (برنامج تنمية واستغلال الوديان).وذلك كله وفقاً للتفصيل الموضح بالجدول المرافق.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 8 صفر 1393هـ 
  • الموافق 13 مارس 1973م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط

جدول بتعديل مخصصات بعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

البندالبند الفرعياسم المشروع المنقول منه المبلغ المنقول من المشروعالبندالبند الفرعىاسم المشروع المنقول إليهالمبلغ المنقول إلى المشروع
2ومشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته1,000,0002أمشروع تاورغاء2,000,000
3ب1 – وادي كعام1,000,000
2,000,0002,000,000
3ب1 – وادي كعام500,0002زتنمية المزارع القديمة500,000
3ب1 – وادي كعام600,000تنمية المزارع المستردة600,000
3ب1 – وادي كعام600,0001 – مشروعات ووديان تلال و القبيبة والجارف600,000
الجملة3,700,000الجملة3,700,000