قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 مارس 1973
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (96) لسنة 1972 م بإضافة مشروع الدافنية إلى مشاريع الاصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات (92/ 95 هـ – 72/ 75م)،
- وعلى القانون رقم (57) لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية (92/ 93 هـ – 72/ 73 م)
- وعلى القانون رقم (147) لسنة (92 ه -72 م) بتعديل برامج ومشروعات الخطة والميزانية لكل من البندين (1)، (2) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي).
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75م لكل من البندين الفرعيين رقمى ز (تنمية المزارع القديمة) ح (تنمية المزارع المستردة) المدرجين تحت البند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بواقع 500,000 د.ل (خمسمائة الف دينار) للبند الفرعي (ز) 600,000 د.ل (ستمائة ألف دينار) للبند الفرعي (ح).
و تغطى تلك الزيادة وقدرها 1100,000 د.ل مليون ومائة ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي و (مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته) المدرج تحت ذات البند والباب.
مادة 2
تزاد مخصصات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية (92/ 93 ه – 72/ 73 م) بمبلغ 3,700,000.ل (ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار) وذلك وفقاً للتفصيل التالي: –
- 2,000,000 د.ل للبند الفرعي أ (مشروع تاورغاء) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 500,000 د.ل للبند الفرعي ز (تنمية المزارع القديمة) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 600,000 د.ل للبند الفرعي ح (تنمية المزارع المستردة) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 600,000 د.ل للمشروع أ/ 1 (مشروعات ووديان تلال والقبيبة والمجارف) المدرج بالبند 3 (برنامج تنمية واستغلال الوديان).
- 3,700,000 د.ل
و تغطى تلك الزيادة وقدرها ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار عن طريق النقل من مخصصات أخرى بذات الباب والميزانية وفقاً لما يلي: –
- 1,000,000 د.ل نقلا من البند الفرعى و(مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته) المدرج بالبند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع).
- 2,700,000 د.ل نقلا من المشروع رقم 1 (وادي كعام) المدرج تحت البند الفرعي ب (وديان تحت الدراسة والتنفيذ) والبند 3 (برنامج تنمية واستغلال الوديان).وذلك كله وفقاً للتفصيل الموضح بالجدول المرافق.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 8 صفر 1393هـ
- الموافق 13 مارس 1973م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
جدول بتعديل مخصصات بعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
البند | البند الفرعي | اسم المشروع المنقول منه | المبلغ المنقول من المشروع | البند | البند الفرعى | اسم المشروع المنقول إليه | المبلغ المنقول إلى المشروع |
2 | و | مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته | 1,000,000 | 2 | أ | مشروع تاورغاء | 2,000,000 |
3 | ب | 1 – وادي كعام | 1,000,000 | ||||
2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
3 | ب | 1 – وادي كعام | 500,000 | 2 | ز | تنمية المزارع القديمة | 500,000 |
3 | ب | 1 – وادي كعام | 600,000 | تنمية المزارع المستردة | 600,000 | ||
3 | ب | 1 – وادي كعام | 600,000 | 1 – مشروعات ووديان تلال و القبيبة والجارف | 600,000 | ||
الجملة | 3,700,000 | الجملة | 3,700,000 |