قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة و مخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي)

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75م لكل من البندين الفرعيين رقمى ز (تنمية المزارع القديمة) ح (تنمية المزارع المستردة) المدرجين تحت البند 2 (برنامج الاستصلاح والاستزراع) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بواقع 500,000 د.ل (خمسمائة الف دينار) للبند الفرعي (ز) 600,000 د.ل (ستمائة ألف دينار) للبند الفرعي (ح).

و تغطى تلك الزيادة وقدرها 1100,000 د.ل مليون ومائة ألف دينار مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للبند الفرعي و (مشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته) المدرج تحت ذات البند والباب.

مادة 2

تزاد مخصصات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية (92/ 93 ه – 72/ 73 م) بمبلغ 3,700,000.ل (ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار) وذلك وفقاً للتفصيل التالي: – 

و تغطى تلك الزيادة وقدرها ثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار عن طريق النقل من مخصصات أخرى بذات الباب والميزانية وفقاً لما يلي: –

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

جدول بتعديل مخصصات بعض مشروعات الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

البندالبند الفرعياسم المشروع المنقول منه المبلغ المنقول من المشروعالبندالبند الفرعىاسم المشروع المنقول إليهالمبلغ المنقول إلى المشروع
2ومشاريع التنمية الزراعية بمنطقة مصراته1,000,0002أمشروع تاورغاء2,000,000
3ب1 – وادي كعام1,000,000
2,000,0002,000,000
3ب1 – وادي كعام500,0002زتنمية المزارع القديمة500,000
3ب1 – وادي كعام600,000تنمية المزارع المستردة600,000
3ب1 – وادي كعام600,0001 – مشروعات ووديان تلال و القبيبة والجارف600,000
الجملة3,700,000الجملة3,700,000
ls.org.ly