قانون رقم 9 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من الباب السابع عشر إلى الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون الصادر في 21 من رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969م بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م.
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي نصه
مادة 1
ينقل مبلغ 500،000 خمسمائة ألف جنيه من الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بند 1 احتياطى المشاريع إلى الباب الأول الزراعة بند 3 المياه وحفظ التربة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.