قانون رقم 9 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من الباب السابع عشر إلى الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يناير 1970
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 9 لسنة 1970 م بشأن نقل مبلغ من الباب السابع عشر إلى الباب الأول من ميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 21 من رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969م بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي نصه
مادة 1
ينقل مبلغ 500،000 خمسمائة ألف جنيه من الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بند 1 احتياطى المشاريع إلى الباب الأول الزراعة بند 3 المياه وحفظ التربة من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد هليل الربيعي / وزير الخزانة
- جمعه شريحه / وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 ذي القعدة 1389 هـ
- الموافق 26 يناير 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.