قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات
14 يونيو 1965
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يونيو 1965
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية, الزراعية
قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تستبدل عبارة (وزير الزراعة والثروة الحيوانية) بعبارة (وزير الاقتصاد الوطني) أينما وردت في نصوص القانون رقم 76 لسنة 1958 في شأن الرقابة الصحية على النباتات.
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 14 صفر 1385 ه
- الموافق 14 يونيه 1965م.
- بأمر الملك
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء