قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تستبدل عبارة (وزير الزراعة والثروة الحيوانية) بعبارة (وزير الاقتصاد الوطني) أينما وردت في نصوص القانون رقم 76 لسنة 1958 في شأن الرقابة الصحية على النباتات.
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.