Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات

صدر في 14 يونيو 1965

قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 

تستبدل عبارة (وزير الزراعة والثروة الحيوانية) بعبارة (وزير الاقتصاد الوطني) أينما وردت في نصوص القانون رقم 76 لسنة 1958 في شأن الرقابة الصحية على النباتات.

مادة 2 

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 14 صفر 1385 ه 
  • الموافق 14 يونيه 1965م.
  • بأمر الملك
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.