قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 9 لسنة 1965 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1958 م في شأن الرقابة الصحية على النباتات

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 

تستبدل عبارة (وزير الزراعة والثروة الحيوانية) بعبارة (وزير الاقتصاد الوطني) أينما وردت في نصوص القانون رقم 76 لسنة 1958 في شأن الرقابة الصحية على النباتات.

مادة 2 

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly