Skip to main content

قانون رقم 89 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية

21 أكتوبر 1976

قانون رقم 89 لسنة 1976 م بالتصديق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء:

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيات الآتية الموقعة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية:

  1. اتفاقية للتعاون الاقتصادى والفنى
  2. اتفاق ثقافي
  3. اتفاق بحری

الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1396هـ الموافق 21 مارس 1976م، بالنسبة الى الاتفاقية الأولى وبتاريخ 21 ربيع الأول 96هـ الموافق 22 مارس 1976م بالنسبة إلى الاتفاقيين الثاني والثالث، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 شوال 1396 هـ
  • الموافق 21 أكتوبر 1976 م

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية،
  • رغبة منهما في تدعيم العلاقات بينهما في توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة،

قد اتفقتا على ما يلى: 

مادة 1 

يتم التعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية في نطاق هذا الاتفاق فى مجال العلاقات الاقتصادية والفنية وعلى وجه الخصوص في الميادين التالية:

  1. النفط وغيره من مصادر الطاقة
  2. الصناعة.
  3. الزراعة والصناعات الزراعية.
  4. الاتصالات السلكية واللاسلكية
  5. النقل والمواصلات
  6. الأشغال العامة والتشييد
  7. الصحة
  8. الإذاعة المسموعة والمرئية.

مادة 2 

تحث الحكومتان الشركات والمؤسسات المعنية على ابرام عقود تهدف الى العمل في حدود الإمكان من أجل التأهيل الفنى والعلمى وفهم التقنية المطبقة وتشجع الحكومتان وفقاً لقوانينهما إنشاء شركات مشتركة من أجل دراسة وتنفيذ المشروعات.

مادة 3 

تتفق الحكومتان على أن التعاون العربى الليبى والفرنسي يجب أن يحترم القواعد المعمول بها طبقاً للمنافسة الدولية

مادة 4 

  • أ- تشكل الحكومتان لجنة عربية ليبية فرنسية مشتركة على مستوى وزاري تكون مهمتها متابعة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين واقتراح الوسائل التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التعاون العربى الليبى الفرنسي
  • ب- تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة مرة كل عام على الأقل في عاصمتي البلدين بالتناوب ويتكون مندوبو كل دولة من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية

مادة 5 

تقوم اللجنة، كلما دعت الحاجة، بوضع خطط عمل في المجالات المختلفة التي يتطلبها تطوير التعاون بين البلدين

وللجنة أيضاً أن تقترح الوسائل الكفيلة بتدعيم التعاون العربي الليبي الفرنسي.

مادة 6 

تستمر العقود المبرمة فى نطاق وخلال مدة سريان هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى بعد انتهاء أجل الاتفاقية

مادة 7 

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته فى تعديلها أو إنهائها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها على الأقل.

مادة 8 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في مدينة طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1396هـ الموافق 21 مارس 1976 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في القوة القانونية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  • جاك شيراك
  • رئيس الوزراء

اتفاق بحری بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الفرنسية

  • ان حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية،
  • بروح من التعاون ورغبة في تحقيق تطوير مطرد للتجارة البحرية بين فرنسا وليبيا يقوم على المصلحة المشتركة وعلى حرية التجارة البحرية الخارجية،

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

في هذا الاتفاق:

  1. يقصد بعبارة سفينة طرف متعاقد كل سفينة ترفع علم هذا الطرف طبقاً لتشريعاته ولا ينطبق ذلك على السفن الحربية للطرفين المتعاقدين
  2. يقصد بعبارة أحد أفراد طاقم السفينة كل شخص يعين فعلا للعمل على ظهر السفينة وخلال السفر في أعمال تتعلق بتسيير السفينة أو للقيام بخدمات أخرى ويكون مدرجاً في سجل رجال الطاقم.

مادة 2 

يسري هذا الاتفاق على إقليم الجمهورية العربية الليبية من جهة وعلى اقليم الجمهورية الفرنسية من جهة أخرى.

مادة 3

يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد تمسكهما بمبدأ حرية التجارة البحرية الخارجية، كما يضمن كل من الطرفين للسفن التي ترفع علم الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية وذلك فى مجال الملاحة ومجال الموانئ والمجال التجاري.

مادة 4 

اتفق الطرفان المتعاقدان:

  • أ- على تشجيع السفن الفرنسية والسفن الليبية على نقل البضائع بين البلدين وعلى عدم عرقلة السفن التي ترفع علم الطرف الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانئ البلدين وموانئ البلاد الأخرى
  • ب- على التعاون من أجل تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة تنمية التبادلات البحرية بين البلدين والنشاطات المختلفة التي تنشأ عن هذه التبادلات ولا تضر أحكام هذه المادة التي وضعت للمصلحة المتبادلة بين البلدين بحق السفن التي ترفع علم البلدان الأخرى فى القيام بنقل البضائع بين موانئ الطرفين المتعاقدين

مادة 5 

ستقوم الحكومة الفرنسية بناء على طلب الحكومة العربية الليبية ببحث شروط مساعدتها لتطوير الأسطول التجارى العربى الليبي وكذلك في تصميم وإنجاز منشآت الموانئ

مادة 6 

تتعهد الحكومة الفرنسية بتسهيل الالتحاق بالمعاهد البحرية التجارية للطلبة العرب الليبيين الراغبين فى تلقى الإعداد اللازم من أجل قيامهم بمهام الربابنة وضباط الملاحة على السفن العربية الليبية وخاصة عن طريق إبحارهم على الأسطول التجاري الفرنسي.

مادة 7 

لا تسرى أحكام هذا الاتفاق على أنواع الملاحة والنشاطات وعمليات النقل التي يحتفظ بها لنفسه كل طرف في نطاق تشريعاته المتعلقة بخدمات الموانئ وقطر وإرشاد السفن والملاحة الساحلية والصيد البحري.

مادة 8 

في تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية المشار إليه في المادة الثالثة فإن كلا من الطرفين المتعاقدين سيسهل بكل الوسائل دخول سفن الطرف الآخر للموانئ به واستعمالها لكافة التجهيزات الخاصة بالملاحة، والعمليات التجارية وذلك بالنسبة للسفن وما عليها من بضائع.وهذه المادة تشير بوجه خاص الى تخصيص أماكن الرسو على الرصيف وتسهيلات الشحن والتفريغ 

مادة 9 

يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق تشريعاتهما ونظمهما الخاصة بالموانئ التدابير اللازمة لتسهيل انجاز الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية المعمول بها في الموانئ المذكورة.فيما يتعلق بهذه الإجراءات فإن المعاملة المتفق عليها هى معاملة الدولة الأكثر رعاية.

مادة 10

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفن الطرف الآخر التي تثبتها الوثائق الموجودة على ظهر تلك السفن والصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر المتعاقد طبقاً لقوانينه ونظمه

مادة 11 

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة الوثائق التي توجد على ظهر سفن الطرف الآخر والمتعلقة ببنائها، وتجهيزها، وتطبيقها وبحمولتها وكافة الشهادات والمستندات الأخرى الصادرة من السلطات المختصة طبقا للنصوص القانونية والنظم الخاصة بالطرف المتعاقد الذي ترفع السفينة علمه

·ويجرى حساب حمولة سفن الطرفين المتعاقدين بناء على مستندات كل من الطرفين وطبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فى موانى الرسو لكل من الطرفين.

مادة 12 

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق إثبات الشخصية التي يحملها أفراد الطاقم والصادرة عن السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الانحر و المرفق نموذج لها بهذا الاتفاق.وهذه الوثائق هى الجوازات البحرية بالنسبة للجمهورية العربية الليبية و الكتيب المهني البحري بالنسبة للجمهورية الفرنسية

مادة 13 

يمكن للأشخاص الحاملين لوثائق إثبات الشخصية المشار إليها في المادة 12 من هذا الاتفاق أن ينزلوا إلى الأرض وأن يبقوا داخل حدود الجهة التي يقع فيها ميناء الرسو وذلك دون تأشيرة وطوال بقاء سفينتهم في الميناء المذكور مادامت أسماؤهم مدرجة في سجل طاقم السفينة وفى القائمة المقدمة لسلطات الميناء.

ويخضع هؤلاء الاشخاص لاجراءات التفتيش التنظيمية عند نزولهم الى الأرض وعودتهم الى السفينة.

مادة 14

عند نزول احد افراد طاقم السفينة من حاملي وثائق إثبات الشخصية المشار إليها في المادة 12 فى ميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر سواء لأسباب صحية أو تتعلق بالعمل أو لأسباب أخرى تعتبرها السلطات المحلية قانونية تقوم هذه السلطات بمنح التراخيص اللازمة لتمكين ذوى الشأن من البقاء في حالة قبوله بالمستشفى وتمكينه من العودة إلى بلده الأصلي أو الوصول الى ميناء آخر للإبحار والمقتضيات الملاحة فإنه يسمح لربان السفينة التي تصل إلى ميناء تابع للطرف الآخر المتعاقد أو لأى فرد من افراد طاقمها بالتوجه الى قنصلية بلده أو الى ممثل الشركة التي تمتلك السفينة أو تستأجرها.

مادة 15 

يحتفظ الطرفان المتعاقدان بالحق في منع الأشخاص حاملي وثائق إثبات الشخصية السالف بيانها من دخول اراضيهما في حالة اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم

مادة 16 

  1. لا يكون للسلطات القضائية لأي من الطرفين المتعاقدين أن تقضي في قضايا مدنية ناشئة عن منازعات بين الربان وأي من أفراد طاقم سفينة تتبع الطرف الآخر المتعاقد تتعلق بالأجر أو بعقد الاستخدام الا بناء على طلب الموظف القنصلي للبلد الذي ترفع السفينة علمه أو بموافقته
  2. عند تواجد سفينة تابعة لطرف متعاقد في ميناء لطرف متعاقد آخر فان السلطات الادارية والقضائية المحلية لا تتدخل في حالة وقوع مخالفات على ظهر السفينة إلا في الحالات الآتية: –
  • أ- اذا قدم طلب التدخل من الموظف القنصلى أو بموافقته.
  • ب- اذا كان من شأن المخالفة او نتائجها ان تخل بالسكينة والنظام العام في البر أو فى الميناء أو تضر بالأمن العام.
  • ج- إذا كان هناك أشخاص لا ينتمون للطاقم ضالعون في المخالفة.
  1. لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق السلطات المحلية في كل ما يتعلق بتطبيق التشريعات والنظم الجمركية، والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة وإجراءات الرقابة الأخرى المتعلقة بأمن السفن والموانئ والمحافظة على الأرواح ووقاية البضائع ودخول الأجانب.

مادة 17 

إذا غرقت سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين أو جنحت أو اصيبت بأى ضرر على مقربة من شواطئ الدولة الاخرى تمنح السلطات المختصة في هذه الدولة الاخيرة السفينة وركابها وشحنتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفينة ترفع علمها

وإذا أصيبت سفينة بأضرار فان ما يوجد على ظهرها من حمولة ومؤن لا يعفى من الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة إلا إذا لم تستهلك أو تستعمل في مكانها

مادة 18 

يكون فرض الضرائب على الأرباح والعائدات الناتجة عن نشاطات مشروعات النقل البحرى لأي من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر موضوع اتفاق لاحق.

مادة 19 

من أجل تنمية التجارة البحرية الخارجية للبلدين وفي سبيل تأكيد التعاون بين اسطوليهما، اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع إبرام الاتفاقيات المناسبة بين مجزى السفن في البلدين.

مادة 20 

في سبيل تطبيق هذا الاتفاق تطبيقا منظما اتفق الطرفان على: 

  • أ- إجراء المشاورات وتبادل المعلومات عن طريق الهيئات المختصة فيما يتعلق بمختلف مجالات التبادلات البحرية.
  • ب- إنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثلو الوزراء المسئولون عن البحرية التجارية وتتضمن ممثلى الوزراء المسئولين عن المواني.

مادة 21

لا يخل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق بحى أى من الطرفين المتعاقدين في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه انتماؤه الى اتحاد جمركي أو تكتل اقليمي للتكامل الاقتصادي.

مادة 22

يسري هذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق المثبتة لاتمام الاجراءات الدستورية لدى كل من الطرفين المتعاقدين.ويظل نافذ المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء سريانه، ويجدد ضمنيا، ما لم يعلن أحد الطرفين عن رغبته في عدم التجديد بإشعار سابق مدته ستة أشهر.

  • وإثباتا لما ذكر إبرام هذا الاتفاق في مدينة طرابلس بتاريخ 21 ربيع الأول 1396هـ الموافق 22 مارس 1976م ووقع من جانب المفوضين قانونا بالتوقيع من حكومتيهما وحرر باللغتين العربية والفرنسية ويعتبر النصان متساويين في القوة
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  • جاك شيراك
  • رئيس مجلس الوزراء

الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية،
  • رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما فى الميادين العلمية والتربوية والثقافية،
  • وحرصاً منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس الاحترام المتبادل لمبادئ السيادة القومية وعدم التدخل في شئون البلد الآخر الداخلية.

فقد اتفقتا على مايلي:

مادة 1 

يعمل الطرفان على زيادة تدعيم التعاون القائم بين الهيئات والمؤسسات العلمية والتربوية والتعليمية والثقافية فى البلدين وذلك لتوطيد العلاقات بين الشعبين وتبادل الرأي والخبرة لتحقيق التعاون فى جميع هذه الميادين يتبادل الطرفان المدرسين والاساتذة والعلماء والباحثين والفنيين لغرض العمل والقاء المحاضرات واجراء البحوث والزيارات العلمية كما يشجع كل من الطرفين على دراسة لغة وآداب وثقافة الطرف الآخر وذلك الى جانب ما تتضمنه المناهج التعليمية المقررة من هذه الدراسات.

مادة 2 

يقدم كل من الطرفين فى حدود امكانياته للطرف الآخر منحا دراسية وتدريبية بالجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد الفنية والمهنية.ورغبة منهما في توسيع نطاق التعاون القائم بينهما لقبول الطلبة والمبعوثين للدراسة والتدريب وتقديم التسهيلات اللازمة والممكنة للالتحاق هؤلاء المبعوثين بالجامعات والمعاهد في بلديهما، فقد اتفق الطرفان على العمل للوصول الى اتفاق بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية والاعتراف بها التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس فى كل من البلدين على أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين فى هذا الشأن في موعد أقصاه 30 ثلاثون يوما من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية، كما يعمل الطرفان على تشجيع عقد اتفاقيات بين جامعات البلدين لتسهيل وتوطيد عملية تبادل الطلبة والباحثين وذلك في إطار هذه الاتفاقية.

مادة 3 

يتبادل الطرفان المراجع والكتب والمجلات والنشرات والابحاث العلمية والادبية كما يشجعان الترجمة والتأليف ويعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين دور المتاحف والمكتبات والمحفوظات التاريخية، والآثار وتبادل الاخصائيين في هذا المجال كما تشجع حكومة كل من الطرفين على اقامة المعاهد العلمية والمؤسسات التعليمية والثقافية فى بلدها التابعة للطرف الآخر، وذلك بموافقة الجهات المختصة.

مادة 4 

يشجع الطرفان اقامة المعارض العلمية والفنية والثقافية بصفة متبادلة وكذلك عقد المؤتمرات والندوات العلمية والادبية والتربوية ودعوة الاخصائيين للاشتراك فيها كما يشجعان تنمية علاقات الصداقة بين الطلبة والشباب في المدارس والمعاهد والجامعات والهيئات عن طريق تبادل الرحلات والزيارات وتنظيم المهرجانات الثقافية والمدرسية·

مادة 5 

يتبادل الطرفان الأشرطة المرئية والمسموعة الثقافية والعلمية والتربوية ويشجعان التعاون بين مؤسسات الإذاعة والصحافة والخيالة السينما والمسرح والفنون في بلديهما.

مادة 6 

تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومتين يعهد إليها بمهمة وضع وتنسيق البرامج والخطط التنفيذية بهذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها وتجتمع هذه اللجنة مرة فى السنة على الأقل في كل من باريس وطرابلس بالتناوب.

مادة 7

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يطلب الطرفان كتابة تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء مدتها·

مادة 8 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين·

مادة 9 

تلغي الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين بمدينة طرابلس بتاريخ 10 من أغسطس 1955 م.

  • حرر بمدينة طرابلس بتاريخ 21 من ربيع الأول 1396هـ الموافق 22 من مارس 1976 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
  • عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  • جاك شيراك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء